الصفحه ١٤٣ : فعلا
أم لا ، بل مع القطع بالعدم لأنّه لو لم يدركه في الحال فله أن يصبر فيلحقه في
الركعة الآتية ، وله أن
الصفحه ١٥٩ : ، مبنيّ على أن يكون المراد من الحيال خصوص
المقابل في قبال اليمين واليسار.
مع أنّه لا وجه
له أصلا ، لأنّه
الصفحه ١٦٦ :
بأس بالحائل بينهنّ والإمام ، إذا كان رجلا.
وذلك ؛ لأنّه
مضافا إلى عدم جريان ما ذكرنا في مسألة جماعة
الصفحه ١٦٨ :
الّذي يظهر من كلمات الأصحاب قدسسرهم أنّه إذا كان بحيث لا يوجب أن يكون المأمومون أجانب عن
الإمام
الصفحه ١٩٣ : مقتضى القاعدة في صورة التقدّم
على الإمام في الركوع أو السجود فيما إذا كان عن سهو ويجب فيه العود ، أيّ
الصفحه ١٩٨ : الحال إذا لم يكن في البين أصل أو أمارة بهما يحرز حاله ،
فتأمّل!
رابعها : العدالة ويقع فيها البحث من
الصفحه ١٩٩ : بالنسبة إلى
المأمومين لا نفسه ، لأنّها أمر راجع إليهم ولا ربط [لها] بوظائف الإمامة أصلا ،
وإنّما يكون في
الصفحه ٢٠٦ : ؛ لأنّ ظاهر
السؤال عن الراوي في صدرها أنّه «بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟» .. إلى آخره
، هو السؤال عن
الصفحه ٢٠٨ : يبدو في النظر هو
الاحتمال الأخير لأنّ ترك التوبة معصية فيتحقّق الإصرار بنفسه إذا لم يتعقّب
المعصية به
الصفحه ٢١٣ :
خيرا» (١) .. إلى آخره ؛ لأنّه بعد أن بيّن الإمام عليهالسلام حقيقة العدالة فذكر له طريق إثباتها
الصفحه ٢١٤ :
إلى المقام ـ أي عدالة الإمام ـ فالأقوى أنّه يكفي العمل والفعل إذا أوجب الوثوق ،
ولا فرق بينه وبين
الصفحه ٢٤١ :
بإزائها شيء ، ولكنّ النوع ليس قابلا لأخذ الزكاة ، وإذا نسبت إلى الشخص
عدّت من قبيل استيفاء الحقّ
الصفحه ٢٦٧ : ولا الإسلام وإن
زعمه جمع ، وذلك لأنّ منشأ توهّم اعتبارها كون النظارة والتولية من باب الولاية ،
فحيث
الصفحه ٢٨١ :
للأسباب إذا لم تؤثّر فلا محيص عن الحكم بالبطلان لما هو الأصل ، والمفروض
فقدان أصل يحرز به
الصفحه ٢٩٥ : إذا احرز كون نظر الواقف إلى الموضوع الواقعي ، لا للفظ واستعماله في المفهوم
العرفي بلا أن يرى له حدّا