الصفحه ٣٢٦ :
بالنسبة إلى نفس العين حتّى يقال بصحّة الوقف ولو بناء على الملكيّة ،
لأنّه بالنسبة إليها مقتضى
الصفحه ٣٤٤ :
مال الغير فهو له ضامن» (١).
مع أنّ هذا
المبنى فاسد ، لأنّه نعلم بالوجدان أنّ الضمان إنّما جعل
الصفحه ٣٥٣ : ، بل هو ملك لهم وإنّما
المنع من جهة قصور سلطنة الموجودين وتعلّق حقّ البطون اللاحقة بها ، وإذا [كان]
لهم
الصفحه ٥٨٥ : الساقط عن الاحترام في الرتبة
السابقة على تصرّف المغصوب منه في حجره.
تزاحم الحقوق
إذا تمّ ذلك
وانكشف
الصفحه ٦١١ : :
الأوّل
: أنّه إذا أخذ
المالك قيمة العيب الفعلي الموجود في العين هل يستحقّ أرش ما يزداد من العيب أيضا
بعد
الصفحه ٦١٧ :
ولكن مع ذلك ؛
الأمر سهل ، لأنّه قد ظهر أنّ دلالتها على مدلولها لا يزيد عن الإطلاق فيخصّص (فيقيّد
الصفحه ٦٧٦ :
ضمان ما إذا كانت العين المغصوبة ذات منافع مختلفة (١) مع أنّ العرف واعتبار العقلاء مساعد معه ، إذ
الصفحه ٤١ : ، ومع ذلك لا يجوز الحكم
بنجاسة ما انفصل منه ؛ لأنّه يلزم القول باختلاف الماء الواحد في الحكم.
وقد أشار
الصفحه ٤٩ : الذبح ، وأنّ القابليّة هي من شرائط الذبح أو أمر خارج
عنه ، وأنّه بناء على الأخير فيما إذا احرز الذبح
الصفحه ٦٨ : لا مطلقا ؛ لأنّ
الراوي يسأل عن البختج الّذي قيل : هو معرّب «مى پخته» (٣) ، وغير ذلك من جهات الإشكال
الصفحه ٧١ : جهة الكبرى
أوّلا ؛ بأن
المراد من «النجس» ليست النجاسة الاصطلاحيّة الشرعيّة ، لأنّها مستحدثة من عصر
الصفحه ٨٥ : كالأعيان النجسة ، فمقتضى قوله عليهالسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» (١) عدم جواز بيعه وكذا
الصفحه ١١٠ : ذلك إلى جعل
آخر حتّى يقول : جعلت هذا جزء لذاك أو شرطا ، لأنّه يصير لغوا ، وهو محال على
الحكيم ، وعلى
الصفحه ١١٩ : بدّ أن يحمل على المعلوم منه ؛ لأنّ التكليف بالمجهول
قبيح ، ولذلك اخذ في جملة الشرائط العامّة العلم
الصفحه ١٣٨ :
وذلك ؛ لأنّه :
أوّلا : أنّ الظاهر من الفعل الماضي في قوله عليهالسلام : «إذا ركع قبل أن يرفع