الصفحه ٦٧٤ : قابليّة المملوكيّة.
وبعبارة اخرى :
إنّ الالتزام بضمان الأعلى في الأوّل إنّما كان لأنّ المالك لمّا يكون
الصفحه ٦٨٤ :
لرفع المزاحمة عن ماله ، له أن يكسر القدر ثمّ يضمن قيمته ، ولأنّ كسر
القدر يكون أقلّ ضررا من إعدام
الصفحه ٩٠ : وارد أنّ : «كلّ ما لم يذكّ فهو ميتة» (٤) ، وإمّا من جهة تعدّد الموضوع وتبدّله ؛ لأنّه بعد
الغضّ عمّا
الصفحه ٩٥ :
متى تصير يد المسلم أمارة؟
مسألة : إنّما يد المسلم مفيدة وتصير أمارة إذا لم يكن الجلد
المأخوذ منه
الصفحه ٩٦ : من باب حمل الفعل على الصحّة (٤) ؛ لأنّه القدر المتيقّن من الأدلّة ، لا من باب
الملكيّة ، بأن يقال
الصفحه ١٢٢ :
مرجّح ، وعدم تحيّر العرف في ذلك وحكمه بتقديمه ؛ لأنّه يصير بمنزلة العامّ
الآبي عن التخصيص ، فيوجب
الصفحه ١٤٢ : الاتّباع والإتيان بالركن الزائد
اختيارا ، ولذلك لا يجب متابعة الإمام فيما إذا ابتدأ المأموم في صلاته المغرب
الصفحه ١٥٣ : لعدم تحقّق الجماعة أن يكون غير إنسان ، لأنّ
المدار في الحائل ما يوجب الستر بين الإمام والمأموم ، فلو
الصفحه ١٥٤ :
كان مقتديا بذلك الإمام مع علم المأموم ببطلان صلاته ، إذ المغتفر في
حيلولة سائر المأمومين فيما إذا
الصفحه ١٨١ :
فاسدة ، لأنّه أوّلا ؛ الرواية على ما رواها أصحابنا (١) غير مشتملة على هذا الذيل إلّا نادرا
الصفحه ١٨٢ :
بل لأنّ الظاهر منه صدرا وذيلا أنّه مسوق لبيان الأحكام الاستحبابيّة مطلقا
، فحينئذ لا دليل نقلا
الصفحه ١٨٥ :
الشرطيّة أصلا ، لأنّه وإن بنينا في محلّه من أنّ الأوامر والنواهي الواردة في
الماهيّات المركّبة منقلبة عمّا
الصفحه ١٨٨ :
منها بقرينة قوله عليهالسلام : «إذا أبطأ الإمام» هو العمد حيث المستظهر منها أنّه
كان المأموم يزعم
الصفحه ٢٣٣ : والعمل بمقتضاه. كيف كان ؛ لأنّ الدليل لا يعارض الآخر ما
لم يستقرّ حجّيته من جميع الجهات ، والعامّ الّذي
الصفحه ٢٤٢ : وما تصرف فعلا.
هذا مقتضى
الأصل اللفظي ؛ لكنّ الظاهر من السنة في المقام هو السنة الشمسيّة ، لأنّ