الصفحه ٥٨٩ :
لا يكون لماليّته احترام أصلا ؛ لأنّه إلى حين الفسخ كان ذا حقّ وبعد الفسخ
صار غير ذي حقّ ، فاحترام
الصفحه ٦٢٧ : فليست قابلة لأن تعارض
الأحكام الامتنانيّة الاخرى الّتي منها حكم السلطنة ، لعدم ترجيح لأحد الحكمين إذا
الصفحه ٦٥٢ : يقتضي ذلك ، أي انقلاب المرتبة
الشخصيّة دون المثليّة ؛ لأنّ المتيقّن هي لا غير.
هذا ؛ فيما إذا
شكّ في
الصفحه ١٤٧ : عن الإتيان به ولو بقصد المتابعة ، لأنّ ذلك إنّما
يثمر فيما إذا دخل وأتى بالركوع على وجه مشروع واتّفق
الصفحه ٤٠٠ :
وأمّا اليمين
والدعاوى ؛ فهي إخبار لا إنشاء ، لأنّها حلف على أمر ماض.
إذا تحقّق ما
ذكر فنقول
الصفحه ٤٥٤ : كأن يكون غير بالغ ، بحيث يكون هو آلة في
الاستيفاء ، فتأمّل! ولا يكون العقد إذا كان جهة فساده عدم تحقّق
الصفحه ٤٧٨ : .
فنقول : إنّ الدين عبارة عن اشتغال الذمّة بالمال ، بحيث إذا
يتحقّق الدين فالعهدة يفرض عند العرف بمنزلة
الصفحه ٤٩٧ : على الموضوع في أحد جزئي الزمان ، فلا يتوهّم أنّه
إذا لم تكن السلطنة لشخص المريض المشكوك فيه في الحالة
الصفحه ٥٣٥ : عن ملكه وسلطنته ، بل هي بخصوصيّتها باقية تحت سلطنته ، ولكن ماليّته مسلوبة
عنه ، لأنّ الماليّة أمر
الصفحه ٥٧٨ : بين صدق الحرج وصدق الإتلاف في مورد المكره عموما
من وجه ، لأنّه ربّما يصدق الحرج بلا صدق الإتلاف ، كما
الصفحه ٥٨٠ :
ملكه ماء فأغرق .. إلى آخره.
هنا صور ، لأنّ
إرسال الماء وتأجيج النار إمّا أن يكون للحاجة ولم يتجاوز عن
الصفحه ٦٠٦ :
السارق إذا سرق ربع دينار من أنّه لا احترام لمثل هذه اليد (١) ، وكذلك لا احترام للغاصب لكونهما
الصفحه ٦١٤ : ، ضرورة أنّه إذا كان المأخوذ بنفسه ثابتا في الذمّة
فيجب تحصيل البراءة منه مع التمكّن ، وإلّا فالأقرب إليه
الصفحه ٦٦٠ :
حين الغصب إلى حين ردّ العين ؛ لأنّ المفروض أنّ البدل عن الاجرة ما استوفي
، وأمّا [إذا] لوحظت العين
الصفحه ٦٦٣ : والمأمور به كما إذا أمر
الغاصب بإخراج الخشب المغصوب من مكان لا يمكن إخراجه منه إلّا بكسره وتنصيفه ـ مثلا