الصفحه ٦٢ : إطلاق نجاسة الدم ، كما إذا قيل : الكرّ لا ينفعل ، لا يوجب التخصيص في
عموم النجاسات ؛ لأنّ الكرّ غير قابل
الصفحه ١٦٥ : أنّ جريان الأصل في أمثالها ممنوع ،
وأنّه لا مجال لأن يقال : إذا أحرزنا أحد جزأي الموضوع بالوجدان
الصفحه ١٩٦ : .
وأمّا الأخبار
الخاصّة المتقدّمة الدالّة على وجوب العود فيما إذا تقدّم على الإمام فهي إنّما
تدلّ على
الصفحه ١٠٧ : مع أنّه داخل قطعا.
فرع ؛ لا تجوز الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفردا ،
كالتكّة والقلنسوة إذا كان
الصفحه ١١٢ :
داخلان فيه ، بخلاف الشرط فإنّه متأخّر ، ولذا قد يقال : إذا تعارض في
الوجود بين إحرازهما يقدّم
الصفحه ١٩٤ : (المأموم) فيما إذا تخلّف عن الإمام ، وهكذا قد تبيّن أنّ صدق هذه
العناوين على فعل المأموم وصحّتها لا يتوقّف
الصفحه ٢٠٢ : تمام الموضوع في إثبات الحكم المترتّب على تلك الامور ، لأنّه
إذا اوكل عنوان إلى شخص وخوطب به فلازم ذلك
الصفحه ٢٣٥ : إطلاقاته.
ثمّ إذا عرفت
كيفيّة الجمع بين الأخبار ، وكيفيّة الاستدلال بها لحلّ المناكح والمساكن والمتاجر
الصفحه ٢٩٦ : ، بحيث يكون القدر المتيقّن منه ما
يكون الفصل بينه وبين الشخص أربعين ذراعا فحينئذ إذا عبّر الواقف باللفظ
الصفحه ٤٤٧ :
الإتلاف كالأعيان والأعمال ، وسبب ضمان المنافع فيما إذا كان هناك يد هو
اليد ، وإن كان ذو اليد
الصفحه ٤٦٢ : وذلك إذا كان ذا
يد على العين المدّعي وكالته في التصرّف فيها ، على المشهور ، لا إذا لم يكن كذلك
، فلم
الصفحه ٥١٣ :
غصب المسجد
[ولا يخفى أنّه
إذا كان الشيء متعلّق حقّ الانتفاع لشخص أو جماعة ولم يكن مملوكا لهم
الصفحه ٥٤٢ :
الخصوصيّة أيضا تبعا ومقدّمة ، ومن المعلوم ، أنّه إذا رجع المالك إلى اليد
السابقة مع انتقال المال من يده إلى
الصفحه ٥٤٤ : زيادة مئونة ، بل
يكفي فيها قابليّة وجودها ، خصوصا إذا كان معتبرها الشارع كما في ما نحن فيه ،
فالخصوصيّة
الصفحه ٥٨٣ : ؛ لأنّ
أصل جريان قاعدة الإقدام في ما نحن فيه دوريّ.
ضرورة ؛ أنّ
صدق هذا العنوان وإقدام الغاصب على ضرره