الصفحه ١٠٦ : ـ بعيد
جدّا ، ولذا استشكلنا في المنع فيه ، ولكن قلنا بالمنع في الشعر الملقى ؛ لأنّ
الرواية بنفسها قد
الصفحه ٢١٧ :
الانفراد في أثناء الجماعة مطلقا ، لأنّه مضافا إلى أنّه موافق للأصل ، إذ لا
يتصوّر محذور له بعد أن كانت
الصفحه ٢١٩ :
الإعادة في جميعها مشروعة ؛ لإطلاق دليلها إلّا فيما إذا كان المعيد إماما كان أتى
بصلاته أوّلا أيضا كذلك
الصفحه ٣٩١ : التولّي بنفسه وبغيره ، لأنّ هذه ولاية فله إرجاعها إلى غيره ، بخلاف أصل
تحرير الدعوى فقط ، إلّا أن يكون من
الصفحه ٦٦٤ :
فيخرج فهو بنفسه متلف لماله.
وأمّا في
الثانية ، فالضمان على الغاصب لأنّ نقصان العين نشأ من إيجاد
الصفحه ٥٥٢ :
الحابس نفسه ، أو غيره.
أمّا فيما إذا
كان زمان العمل معيّنا وحبسه الغاصب في ذاك ، بحيث لم يقدر
الصفحه ٦٦١ :
البحث في اللواحق
الجهة
الخامسة في اللواحق ؛ قال في «الشرائع» : (إذا زادت قيمة المغصوب بفعل
الصفحه ٦٠٢ : موجودة لأن تصل إلى صاحبها فهي إنّما تجري فيما إذا أمكن ذلك.
وأمّا إذا لم
يمكن ذلك ، كما إذا توقّف إيصال
الصفحه ١٥٧ : ، وصلّى
قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحّت صلاتهم ؛ لأنّهم يرون من يرى الإمام ، ولو
وقف بين يدي هذا
الصفحه ٣٩٣ :
فلو قال : اشهد
عنّي أنّ لفلان عليّ كذا ، لا يدلّ على الإقرار ، لأنّ التوكيل إنشاء وهو إخبار
حقيقة
الصفحه ٤٢١ : ، وكذا الحلف إذا تعذّر حضور الحالف.
وأمّا التوكيل
في الإقرار ؛ فغير جائز ، لأنّ أثر الإقرار ليس مترتّبا
الصفحه ٤٦١ : دفعه من الثمن ، لأنّه كان ضامنا
لبدل الحيلولة للمالك عن المشتري ، لأنّ استقرار البدل الحيلولي عليه
الصفحه ٥٥١ : منافع الأجير
وأمّا فيما إذا
حبس الأجير ومنعه عن استيفاء مستأجره عنه ، وهذا يتصوّر على أقسام ، لأنّ
الصفحه ٥٥٤ : .
ضمان الخمر وعدمه
الأمر
السابع : قال في «الشرائع»
: (ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم) (١) .. إلى آخره
الصفحه ٦٢٣ : سلطنته عن مطالبة
المثل ؛ لأنّ إلزامه تكليفا في مثل هذه الصورة لمّا يكون تكليفا بما لا يطاق
فتنقطع سلطنته