الصفحه ٣١٨ : من عبارات القوم أنّه يقع وقفا في حكم الحبس ،
والابتناء على الوجه الثاني من وقوعه حبسا كما يظهر من
الصفحه ٣٤١ : ناقل في
طرف وجود العين لا مع تلفها وما هو الملحق به.
إذا ظهر ذلك
فنقول : إنّه لمّا لا إشكال في أنّ
الصفحه ٤٠٢ : مثل هذا اليد موجبا للضمان في
موارده.
قال الشيخ في
محكيّ «المبسوط» : ولو نزل قوم أرضا من الموات
الصفحه ٩١ : ، وهو خارج عنها؟
يمكن استفادة
الثاني من الأخبار ؛ لأنّه إذا يسأل الراوي من الإمام عليهالسلام ويقول
الصفحه ٥٥٠ : يورث الضمان أصلا.
وأمّا فيما إذا
استوفى منه منافع ، فالظاهر ضمانه اجرة منافعه المستوفاة منه ، لأنّ
الصفحه ٥٥٥ : أنّه إذا كانت قريبة
لأن تنقلب وتصير خلًّا مثل نصف الساعة مثلا ، فالعرف يراها الآن باعتبار انقلابها
الصفحه ٩٣ :
كان فهي منزّلة على صورة قيام الأمارة ؛ لأنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّها
مقيّدة ، لأنّ مساقها يقتضي
الصفحه ٥٨ : حياته أو موته ؛ لأنّها من أجزاء الحيوان.
نعم ؛ إذا شكّ
في ذلك فهي محكوم بالطهارة ؛ لكون الشبهة
الصفحه ٦٠٨ : حيث نفس الحيوان ؛ لمّا لم يكن لروحه احترام لا يلحق
ذلك بما إذا خيط بالمغصوب جرح حيوان محترم حتّى يجعل
الصفحه ٥٥٩ : ضمانه القيمة دون
المثل.
والأمر في هذه
الصورة أوضح من الثانية من هذه الجهة ، لأنّ ارتفاع ضمان الغاصب
الصفحه ٦٨٣ : (٢).
مسألتان
: الاولى : قال في «الشرائع»
: (إذا حصلت دابّة في دار لا يمكن أن تخرج إلّا بهدم) ـ إلى أن قال
الصفحه ١١٧ : ؛
فهو خلاف الأصل مع أنّها في المقام قريب من الاستهجان ، فإنّه إذا قيل : يشترط في
لباس الرجل إذا كان
الصفحه ٣٣١ : ، لأنّه ليس شرعا كما هو واضح ، وأمّا إذا
كان المراد به تحديد أمد الوقف أو الموقوف عليه فيصحّ ولا مانع عنه
الصفحه ٨٠ :
الجهة من الإشكال غير قابلة للذبّ ؛ بداهة أنّه لا يصدق الغسل بالماء على مثل
الحنطة والصابون إذا تنجّست
الصفحه ٩٨ :
في المقام هو أنّه علّل في رواية السنجاب بأنّه يجوز الصلاة فيه لأنّه «لا يأكل
اللحم» (٣) فيتخيّل كونها