الصفحه ٩٢ : أصالة عدم التذكية ؛ لأنّه في الصورة الاولى يكون الشكّ
، وإمّا يكون على الأوّل منشأ الشكّ هو فعل الذابح
الصفحه ٣٩٤ : ، بل الأصل عدم كونه زيدا.
والّذي بنى عليه المحقّقون من
المتأخّرين هو الوقف ، لأنّ الكبرى لا يثبت
الصفحه ٩٤ : ، ففي بعض المقامات يعملون به وفي بعض آخر لا يعملون بها ، لأنّ
رواياته تحتمل التقيّة مطلقا ، ولكن لمّا
الصفحه ٩٧ : يد المسلم ولحقته يد الكافر أو بالعكس ، أو تشاركتا ، يحكم بتذكيته ؛ لأنّ يد
الكافر ليست بأمارة على ما
الصفحه ١٠٥ : قليل ولو لم يتميّز ، لأنّ المناط في المانعيّة
هو وجوده الواقعي.
وأمّا ما
يتوهّم من أنّ المستهلك منه
الصفحه ١٠٩ :
المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه (١) ، مع أنّه إلى الأكثر نسب
الصفحه ١٢٣ : القضيّة الاستصحابيّة ، وكذلك إخراج اليقين عن المعنى الظاهر فيه ثانيا ،
لأنّ استناد النقض به يقتضي كونه
الصفحه ٣١٣ :
الدّوام فلا توجد ، فحينئذ القدر المتيقّن من الأدلّة التي ثبت ، هو كون
الإنشاء اللّفظي قابلا لأن
الصفحه ٣٢٥ : يصحّ الوقف إذ لا يلزم المحذور ، لأنّ المفروض أنّ الملكيّة
الأصليّة للواقف شخص ، والذي تحصّل بالوقف شخص
الصفحه ٣٩٠ : حقّ الغير على الغير ، فهو شهادة ، ولا يمكن التوكيل في
الإخبار ، لأنّ كاشفيّة الخبر عن الواقع أمر قائم
الصفحه ٤١٢ :
قلت : إنّ الجهل بأمثال هذا الحكم الظاهري مثل الجهل
بالموضوع ، لأنّ هذا الحكم إرشاديّ وتوصّلي إلى
الصفحه ٤٦٥ : للمنفعة لا لها.
وأمّا كون
الوكيل أمينا فغير مستلزم لذلك ، وإلّا لما توجّه التفصيل ، لأنّ النزاع بين
الصفحه ٦٦٢ : ونحوه وعدم ضمانه الصنعة ، وذلك لأنّ
المستفاد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى
الصفحه ٦٧٠ : يبذل بإزائها المال ، فلا ضمان
فيها ، سواء كان تلفها بيده بغير الاستيفاء ، أو بالاستيفاء ، لأنّ المعتبر
الصفحه ٩٩ : : «لأنّ أكثرها مسوخ» (١) فلو لم تكن علّة للتشريع فاللازم عدم المنع عمّا لم يكن
من السباع مسوخا ، فكيف يرفع