الصفحه ٥٤٦ : بالنسبة إلى المالك لكونه تحصيلا للحاصل ، ولكن بالنسبة إلى من استقرّ
عليه الضمان ليس كذلك ؛ لأنّه بالنسبة
الصفحه ٥٤٩ : فعله ذلك وحبسه الحرّ أنّه ذو يد عليه ، وأنّه أخذه واستولى عليه
، بل لأنّ مناط الضمان في باب الغصب على
الصفحه ٥٦٢ : اختيار السبب البعيد وهو الحافر ، لا ما إذا لم يكن كذلك مثل ما
مثّلنا به من حفر البئر في برّ غير معتاد
الصفحه ٥٦٥ : وأفتى به جماعة من
الأعاظم غيرهم ـ قدسسرهم ـ (١) ، لأنّه إذا أحدث البئر لمصلحة المسلمين في طريقهم مع
عدم
الصفحه ٥٦٧ :
الأوّل : هو أن يكون المباشر مقدّما على السبب ، كما إذا حفر أحد
بئرا في غير ملكه عدوانا فألقى آخر
الصفحه ٥٨٢ : لكون العين باقية على حالها ـ فلا
شبهة في وجوب الردّ في هذه الصورة ، وكذلك فيما إذا كان مستلزما للضرر
الصفحه ٥٩٩ : لأنّه ليس يأمر بالتلف ، بل إنّما هو يطالب ماله
المستلزم وصوله إليه تلفه المستتبع للضرر على الغاصب ، وذلك
الصفحه ٦٠٠ : في كلام المحقّق قدسسره في المقام وكذلك صاحب «الجواهر» (١) وقد أصرّ قدسسره تبعا للماتن في أنّه إذا
الصفحه ٦٠٥ : ) .. إلى آخره (١).
هنا أيضا صور ؛
لأنّ الحيوان إمّا أن يكون آدميّا أو غيره ، وكلّ منهما إمّا أن يكون
الصفحه ٦٠٧ : مال
الغير مقدّمة لتخليص المال ، كما لا يبعد القول به ، لأنّ العرف لا يرى مثل ذلك من
المقدّمات ، بل
الصفحه ٦١٦ : (١) لأن يرتفع التعارض بينها وبين معاقد الإجماعات وقاعدة
اليد ، بأنّ المراد من المماثلة فيها التماثل في
الصفحه ٦٣٦ :
هذا على كلّ التقادير محتاج إليه.
نعم ؛ على هذا
المعنى الإشكال في أمرين : أحدهما في أنّه إذا
الصفحه ٦٤٩ : الزيادة لجريان الربا في باب الغرامات فلا
يلزم المنع هنا ؛ لضرورة الفرق بينهما ، وذلك لأنّ ما يؤخذ هنا من
الصفحه ٦٧٧ : ، تبدّل الوصف والعرض فقط دون انقلاب الصورة والمادّة ، مثل الماء
المتغيّر إذا زال تغيّره فإنّ المادّة
الصفحه ١٠١ :
لا يؤكل لحمه ، لأنّ مفهوم الأوّل ـ وهو عدم الجواز في ما يأكل اللحم ـ لا
يعارض مع علّية المسوخيّة