الصفحه ٣٣٢ : فيها لفظ «الوقف» أوّلا ، إلّا أن تحمل الصدقة
عليه ، ومعه أيضا لا يتمّ الاستدلال لأنّها بين مطلقات كخبر
الصفحه ٣٣٦ :
الرتبة السابقة حرام ولا سلطنة للشخص بالنسبة إليها ، والسبب إنّما يؤثّر إذا كان
للفاعل عليه السلطنة
الصفحه ٣٧٢ : مع غيبة المدّعي ، والحكم مع إبقاء الحجّة للغائب ، فالوكيل المتبرّع إذا
استمع حسبة تسقط حجّته ، كما
الصفحه ٣٧٨ : .
وهذا القسم
إنّما يكفي إذا لم يكن هناك ولاية مقدّمة على ولاية هذا المستناب ، كما لو كان
هناك جدّ وأوصى
الصفحه ٤٢٨ : ، وذلك
لأنّ الأصل في الإنسان العقل ، وذلك من جهة الغلبة أو من جهة أنّه بمقتضى الآيات (فِطْرَتَ اللهِ
الصفحه ٤٣٩ : في مسألة التنازع.
أو يقال بأنّ
الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفيّة فلا شبهة في اعتبارها ، والواسطة
الصفحه ٤٥١ : ، والمضمون به في الآخر هو المثل ، وذلك لأنّ المراد أن يكون في
صحيحه ضمان يكون في فساده أيضا ضمان من غير تعرّض
الصفحه ٤٨٢ : ، فيكون المراد : أنّه إذا أوصى بثلث ماله لصرفها في التبرّعيّات
والحجّ ، ولم يف ثلث المال بالمجموع ، فالحجّ
الصفحه ٤٩٤ : عن الطلقيّة ، فلا يبقى المجال للتمسّك بالاصول السابقة.
ضرورة ؛ أنّ
قاعدة السلطنة محلّها ما إذا ثبتت
الصفحه ٤٩٨ : ارتفاعه في الثلث والباقي مشكوك فيه فيستصحب الحكم الثابت
فيه له قبل مرضه.
وأنت خبير بضعف
ذلك ؛ لأنّ الشكّ
الصفحه ٥٠١ : الواقع من المريض ، وذلك ؛ لأنّ أثر الاستصحاب ، إذا كان جعل تلك الملازمة
الثابتة عند اليقين في ظرف الشكّ
الصفحه ٥٢٠ :
المسجد أيضا ، لأنّ الطريق مع أنّه ليس مالا لهم بل فقط متعلّق لحقّهم ،
وإضافة بينه وبينهم ، وقد
الصفحه ٥٢٣ : هذه القاعدة أنّ اليد الغاصبة إذا ترد على شيء وتأخذه من
مال الغير ، فمن آثار هذا الورود ووضع اليد على
الصفحه ٥٢٩ : الواحد عن كيسه ، أن يصير
مالكا لشيئين ، ويكون مسلّطا على أمرين ، لأنّ لازم تملّكه البدل والمبدل منه من
الصفحه ٥٣٢ : المالك بهذا المقدار ، لأنّه إذا كانت الذمم مشغولة بالكلّ
، ويجوز له الرجوع إلى كلّ [واحد] منهم ومطالبة