الصفحه ١٦٨ : كما هو المعمول.
ولقد أجادوا في
ما استظهروا وأفادوا ، لأنّ ما ذكرنا في الاعتبار العرفي لا يستفاد منه
الصفحه ٦٠٧ :
الفارق (١) ، ولقد أجاد [صاحب] «الجواهر» في المقام فراجع (٢)!
وأمّا فيما لو
كان الغاصب جاهلا فلا
الصفحه ٣٣ : ء
ونحوها ، الشاملة لحال تجدّد النجاسة ويبوسة الإناء تكفي للدلالة على المدّعى ،
كما لا يخفى.
وأمّا حملها
الصفحه ٧٣ : عليهم إنّما يكون بالعناية ، والإطلاق أعمّ ، كما اطلق على
المرائي المشرك ، مع أنّه لا يعبد إلّا الله
الصفحه ٢٠٧ :
طائل ، كما صنعه الشيخ قدسسره في المقام (١).
ثمّ إنّه عليهالسلام ما اكتفى بذلك ـ أي بيان حقيقة
الصفحه ٤١ : الشيء وملاقيه.
بيان ذلك :
أنّه لمّا كان المفروض أنّ الشارع أمر بالغسل بعد ذهاب العين أيضا ، فيدلّ ذلك
الصفحه ٦٤٥ : الذمّة بنفسها عمّا اشتغلت به عند التلف إلى غيرها ، ولقد أجاد
في «الجواهر» في ردّ هذا القول ، فراجع
الصفحه ٦١٩ : ، لما عرفت من تحقّق مانع الردع
وهو استقرار سيرة العرف الكاشفة إنّا من عدم قابليّة القاعدة له هناك بخلافه
الصفحه ٤٤٩ :
قلت : بل لو فرض في مورد لا يكون اليد المتجدّدة يد ضمان ،
كما لو أسقطه بعد إرهانه فيما لو كان الرهن
الصفحه ٦٢ : وإن
كان المشار إليه إناء مخصوصا.
فعلى هذا لا
يبقى مجال للتشكيك من حيث إطلاق نجاسة الدم والبول ونحوه
الصفحه ١٨٧ : يلحق الإمام ولا يجوز له
العود ، وأمّا لو كان ساهيا فيجب عليه العود واللحوق بالإمام والرفع معه ثانيا
الصفحه ٦٣ : .
والحاصل ؛ أنّ
الظاهر عدم وجود دليل يستكشف منه نجاسة صرف وجود الدم ، بل الدليل على خلافه ، كما
في أخبار
الصفحه ١٠١ : ، لعدم الجواز أيضا كما هو المستفاد من الثانية ؛
لأنّهما علّتان ذكرنا كلّ واحدة منهما في رواية
الصفحه ٥٨٧ : كان في أصل إحداث بنائه فيما يجوز له
الصفحه ٩٣ :
كان فهي منزّلة على صورة قيام الأمارة ؛ لأنّها وإن كانت مطلقة إلّا أنّها
مقيّدة ، لأنّ مساقها يقتضي