الصفحه ١٩٨ :
يكون المراد بها من لم يعرف حاله ، كما فهم الأصحاب كذلك أيضا ، فحينئذ لا
يجوز الصلاة خلف مجهول
الصفحه ٢٠٤ :
فأيضا لا يلتزم
أحد بأنّ من لم يكن ذا ملكة ولكن اتّفق أنّه ترك المعاصي برهة من الزمان إما لعدم
الصفحه ٢١١ :
الأمران اللذان تقدّما من الملكة والاجتناب عن الكبائر (١).
وكيف كان ؛
الشأن في استظهارها من
الصفحه ٢٣٢ : شيعتهم كان الخمس فيه محلّا.
فإذن ؛ المعادن
الّتي كانت في أيدي الكفّار ولا يؤدّون خمس ما أخرجوا منها
الصفحه ٢٦٠ :
أن يصلّي أحد المسلمين فيها أو يدفن حسبما ادّعي في ذلك من الإجماع (١).
هذا لا إشكال
فيه ، إنّما
الصفحه ٢٦٣ : فيه أمر
يخالف القواعد ، ولكن هذا مبنيّ على أن يكون الوقف من العقود حتّى يعتبر فيه
البقاء لا الإبقا
الصفحه ٢٦٨ : فيه من جهة عدم كونه طرفا
حقيقيّا للعقد ، فنقول : لا أقلّ من كون اعتباره اعتبار الشرط ونحوه ، فكيف كان
الصفحه ٣٥٣ : الموقوف عليهم ونحوه من مقتضيات التغيير ، إذ المفروض
أنّ عدم جواز القلب والانقلاب ليس بنقص في العين الموقوف
الصفحه ٣٦٠ :
متّحدا ، كأن يقول : آجرتك هذه الدار بمائة درهم ، فيقول : بل بخمسين درهما
، أو كانت الاجرة من قبيل
الصفحه ٤٠٢ : طريق أو حجرا أو نحو ذلك مريدا التمكّن من عبوره أو غير
ذلك ممّا لا يريد إدخال المباح تحت اليد ، مع كون
الصفحه ٤٠٩ :
المدّعى والمنقول في كلام جماعة (١).
واعلم! أنّه لو
أتى الموكّل في كلامه [شيئا] من حيث المتعلّق
الصفحه ٤٢٢ :
توضيح الفرق
بين المجنون والسفيه والمغفّل والمغصوب الّذي حكموا ببطلان بعض الألفاظ الصادر منه
في ذلك
الصفحه ٤٤٤ :
في الفاسد من باب اليد ، فهنا في فاسده هو الأمر ، وأمّا لو قلنا بها من
باب الإقدام ، فلا فرق بين
الصفحه ٤٤٦ : المضمون عنه ، ولذا لو لم يكن حقّه موجودا
في زمان العقد بطل العقد.
نعم ؛ قد يجب
في بعض الموارد تداركه من
الصفحه ٤٥٨ : قول المشتري.
فيشكل الحكم
هنا ، مع أنّ هذا من أفراد ذاك ، وللتأمّل مجال واسع.
ولو كان قبض
الثمن