الصفحه ٣٧٥ : ، بخلاف الإجازة ، وكان هذا هو السرّ في ما ذكره جماعة من كون الإجازة شرطا
للّزوم ، مع قولهم بأنّ مثل القبض
الصفحه ٣٨٧ : ويطلبه من الله بهذا الفعل الّذي يتقرّب به ، وكذا مثل
الجنّة والنار اللتين ادّعى الشهيد الأوّل في قواعده
الصفحه ٤١١ : الفعل مع حصول التقرّب ، وذلك إنّما هو من جهة عدم توجّه
النهي الظاهري إليه فعلا ، كالمصلّي الجاهل بالغصب
الصفحه ٤٣٣ : القديمة ، فليثبت ذو اليد القديمة غصبيّتها ، سواء قلنا بكونها من الأمارات
المنصوبة دليلا على الملكيّة
الصفحه ٤٥٣ :
وللمالك الجعلي الّذي تبانيا عليه ، وهو الغاصب ، فدفعه الثمن إليه لذلك
هبة وتسليط منه له على الثمن
الصفحه ٤٥٦ : واحد من الأصحاب ولذا ترى كثيرا من المسامحين في ألفاظ بعض العقود يتأمّلون في
بعضها ، كما لا يخفى على
الصفحه ٤٦٤ : أو الثمن من غير إشهاد ، ولم يكن في
الحكم المذكور سدّ لباب المعروف ، كما ذكر هذا وجها في باب الوديعة
الصفحه ٤٦٦ : قلنا :
إنّ مسألة الردّ في باب الوديعة خرجت من عموم «البيّنة [على من ادّعى]» (١) .. إلى آخره بالإجماع لا
الصفحه ٤٦٧ : ذكر متلفا فهو من باب المثال ، ولا يتعلّق به غرض
أصلي ، وفي الثاني لا يحصل إلّا بقبض المالك ، وإن ذكر
الصفحه ٤٧٩ : الوجود لها في الخارج لا في الذمّة ولا في غيرها.
بل بعد تعلّق
التكليف من طرف الشارع بها وحكم العقل حينئذ
الصفحه ٤٩٢ : الثاني لم يوجب استناد الموت إليهما ؛ إذ الشيء يستند إلى الجزء الأخير من
علّته ، وما قبلها إنّما هو
الصفحه ٤٩٧ :
هو ثبوت الأحكام للطبائع الكليّة ثمّ منها يسري إلى الأفراد ، ففي ما نحن
فيه لمّا كان الحكم ـ وهو
الصفحه ٥٠٨ :
أخبار الأصل بحملها على غير مرض الموت وتقييد السلطنة المستفادة منها
بالثلث ، وبين التصرّف في بعض
الصفحه ٥٠٩ : إليها قبل التعرّض لذكر الأخبار ، والله العالم ، وهو
الموفّق والمعين.
قد وقع الفراغ
من هذا البحث في
الصفحه ٥٨٥ : الساقط عن الاحترام في الرتبة
السابقة على تصرّف المغصوب منه في حجره.
تزاحم الحقوق
إذا تمّ ذلك
وانكشف