الصفحه ٨٦ : في بيت نفسه ، فتدبّر!
واعلم! أنّه
يدلّ على بطلان البيع مع عدم الإعلام في القسم الأوّل من القسمين
الصفحه ٩٧ : قلنا ، كما هو المفهوم من قوله عليهالسلام : «حتّى تسألوا» (١) فلا يعارض مع الأمارة ، وإن كان يمكن القول
الصفحه ١٧٨ :
البين حتّى تعرضه الأحوال المختلفة ، فلا محيص حينئذ من اتّباعه في أصل
الوجود ، ولازم ذلك أن يتأخّر
الصفحه ١٩٥ : » (١) .. إلى آخره ؛ فيها ، كما ترى.
وأما في صور
القسم الثاني ؛ ففي الاولى منها فالحكم واضح أيضا ، وهو مثل ما
الصفحه ٢٣٣ : والعمل بمقتضاه. كيف كان ؛ لأنّ الدليل لا يعارض الآخر ما
لم يستقرّ حجّيته من جميع الجهات ، والعامّ الّذي
الصفحه ٢٣٦ : ، لهم الولاية المطلقة للتصرّف في أموال الناس
جميعا ، وكيف بالسادة؟! فإنّهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم
الصفحه ٢٧٤ : تمرّ
مع الزمان وتتقطّع به ؛ فحينئذ يعتبر لها وجودات متباينة ، فبالنسبة إلى كلّ قطعة
من الزمان لها وجود
الصفحه ٣٠٤ : عمله أم لا ، بل يكفي الرجحان
الذاتي للمصرف؟ إثبات اعتبار ذلك يتوقّف على الاستظهار من كلام الواقف أنّه
الصفحه ٣١٦ :
الثاني
من شرائط الوقف ؛ عدم التعليق ؛ وهذا شرط معتبر في مطلق العقود ، ولكن ليس وجهه عدم
إمكانه
الصفحه ٣٢٦ : .
ولكنّ الّذي
يظهر من إطلاق كلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات بطلانه مطلقا ، حيث إنّه مع
اختلافهم في المبنى
الصفحه ٣٣٣ : تحقّق قبض المسجد إقامة صلاة
واحدة فيه ، وهكذا في المقبرة بدفن واحد من الموقوف عليهم إذ هو القدر المتيقّن
الصفحه ٣٦٨ :
وأحسن العقود
الإذنيّة الوكالة ، لعدم كفاية الفعل أو الإشارة مع عدم العجز في إيجاب عقد من
العقود
الصفحه ٣٦٩ : يخفى ، فكيف لو ردّ بعد القبول ، وأمّا جواز القبول بعد
الردّ في حياة الموصي فلما مرّ من كون وضع الوصيّة
الصفحه ٣٧٠ : ، فتدبّر!
فلو لم يحصل من
الإيجاب السابق إذن ، وحصل بشاهد الحال ، كفى ، وهذا نظير الإذن الحاصل في الوكالة
الصفحه ٣٧٣ : الوكيل المتبرّع من الجرح أو البيّنة لكون ذلك حقّا
للمدّعى عليه ولم يطالب ، فلم يمكن الحكم ، فتدبّر!
وإن