الصفحه ٥٨٢ : وماليّة ، أو لم يكن كذلك ، مثل ما لو كان البناء من
الحجر والآجرّ أو كالسفينة ، وفي كلّ منها إمّا أن يكون
الصفحه ٥٨٨ :
__________________
(١) قد اضطربت كلمات
الأصحاب في نظائر المسألة في أبواب متفرّقة من العارية والشفعة والإجارة والصلح
والمفلّس
الصفحه ٥٩٥ : الظاهر ، فلا ضمان على المغصوب منه المخلّص ماله في تخريب
بناء الغير.
وإن قلنا : إنّ
المراد به هو ما كان
الصفحه ٥٩٨ :
فضمان المتلف وعدمه تابع لمورده ، بمعنى أنّه إن كان يجوز له ـ أي المغصوب
منه ـ تخريب البناء لتخليص
الصفحه ٦١٢ :
جهة ترك العلاج المستند إلى المغصوب منه أم لا ، بل فيما إذا لم يكن التلف
والزيادة من جهة ترك العلاج
الصفحه ٦٢٠ :
قال بعض بأنّه
ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته (١) ، وغير ذلك من التعاريف الّتي لا تخلو كلّها عن
الصفحه ٦٢٢ : المثل هل للضامن إلزام المالك على أخذ
القيمة أم لا ، بل له الصبر حتّى يوجد المثل؟ أمّا على مسلكنا من
الصفحه ٦٢٧ : الحرج وإن كانت من القواعد العامّة الحاكمة على جميع
الأحكام إلّا أنّها لمّا كانت بنفسها قاعدة امتنانيّة
الصفحه ٦٤٥ : إمّا أن يكونا مسكوكين أو غير مسكوكين ، وكلّ منهما
إمّا أن يكون فارغا ـ بمعنى أنّه لم يكن عليهما شيء من
الصفحه ٦٥٣ : الظاهري والواقعي
فيشكّ في أصل توجّه «لا تنقض اليقين» (١) .. إلى آخره ، فلا بدّ من الاحتياط كما في مطلق
الصفحه ٦٦١ : فيها شيئا عينا فلا يتعلّق بها
له حقّ ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بلا إذنه ، فلمّا يكون الأمر المحدث من
الصفحه ٦٧٦ :
للغاصب (٢) ، وقيل : للمغصوب منه (٣) ، وهو أشبه) (٤).
أمّا الأوّل ؛
فقد تمسّك بأنّ العين المغصوبة قد
الصفحه ٦٧٨ : التغيّر ـ مثلا ـ فإنّه لمّا كان الظاهر كونه واسطة لعروض النجاسة لا
لثبوته ، بمعنى أنّ المستفاد من الدليل
الصفحه ٦٩٢ :
ولا يضمن الخمر إذا
غصبت من مسلم.......................................... ٥٥٤
ولكنّ الجماعة سنّة في
الصفحه ٢٩ : الأعذار وعدمه
حكم
خرء الطير وبوله
نجاسة
المني
نجاسة
الميتة
نجاسة
الدم
حكم
العصير العنبي
نجاسة