الصفحه ٤٩٦ : الثلث إمّا نافذ مطلقا ،
أو ليس بنافذ كذلك ، فيكون من باب العلم الإجمالي بدوران الأمر بين المحذورين ،
وقد
الصفحه ٤٩٨ :
الاستقلال ، فبعد بلوغه مع اتّصافه بالمرض يشكّ في ارتفاع حجره وعدمه ، ولا
ريب أنّ المتيقّن منه هو
الصفحه ٥١٤ :
لم يتحقّق الغصب ، أم لا ، بل لا يتوقّف على ذلك ، بل ما يصدق عليه أعمّ من
أن يكون مالا أو شيئا فيه
الصفحه ٥١٧ : اليد على ما ينتفع منه ، ومنع
المستحقّين عن انتفاعهم [منه].
هذا اعتبار
الأخذ ، وأمّا اعتبار الأدا
الصفحه ٥٢٠ :
تشمل الحقوق أيضا ، بل يعتبر عند العرف والعقلاء في الحقوق اعتبار الماليّة ، بحيث
يستفاد منه تسامحهم في
الصفحه ٥٢١ :
أمّا
الإشكال الأوّل ؛ فهو أنّه كيف يتصوّر للمال الواحد أبدال متعدّدة ، فتشتغل بكلّ واحد
منها ذمّة
الصفحه ٥٤٠ : المفروض على العهدة السابقة ، لما أوضحنا من أنّ الوجود
الاعتباري صار من شئون العين ومراتب وجودها ، وهذا
الصفحه ٥٤٣ : للآثار الشرعيّة ، بل العرف أيضا يراه موجودا ـ إنّما
هو مسألة المنافع الغير المستوفاة وضمانها على من كان
الصفحه ٥٤٨ : ) (١).
اعلم! أنّ في هذه المسألة جهات من البحث :
الاولى : في ضمان نفس الحرّ.
الثانية
: في منافعه ،
وهي
الصفحه ٥٦٥ : وأفتى به جماعة من
الأعاظم غيرهم ـ قدسسرهم ـ (١) ، لأنّه إذا أحدث البئر لمصلحة المسلمين في طريقهم مع
عدم
الصفحه ٥٦٧ : التلف ، مع ذلك يكون
الملقي لقوّته ضامنا ، لما عرفت من أنّ الشرط والمقتضي لا يؤثّران بالنسبة إلى
الضمان
الصفحه ٥٧٥ : الغير فكذلك الغارّ أتلف مال المغرور فيضمن ما يعطيه بالمالك ،
فيرجع إلى الغارّ بعد أدائه.
فانقدح من ذلك
الصفحه ٥٧٦ :
إلى من غرّ» (١) من إثبات رجوع حقّ للمالك إلى المغرور إنّما هو موافق
لما تقتضيه القاعدة.
وتبيّن
الصفحه ٥٧٨ : بين صدق الحرج وصدق الإتلاف في مورد المكره عموما
من وجه ، لأنّه ربّما يصدق الحرج بلا صدق الإتلاف ، كما
الصفحه ٥٧٩ :
القاعدة الحكم بضمانه خاصّة دون المكره ، بعد ما عرفت من عدم منع قاعدة
الحرج عن جريان قاعدة السلطنة