الصفحه ٣٧٨ : اشتراط الجعل فيها وعدمه من هذا القسم ، بل هي معه من العقود التضمينيّة
لا المعاوضيّة ، كالجعالة والنكاح في
الصفحه ٣٩١ : التولّي بنفسه وبغيره ، لأنّ هذه ولاية فله إرجاعها إلى غيره ، بخلاف أصل
تحرير الدعوى فقط ، إلّا أن يكون من
الصفحه ٣٩٧ :
الله وبإذنه ، وأمّا أنّ هذا الالتزام للتقرّب إليه تعالى أو لغيره فأمر
آخر لا بدّ منه.
فلو نوى في
الصفحه ٤١٦ : ذكر من تبعيّة الولاية
في التصرّف للمال ـ ما حقّق في محلّه من أنّ خيار المجلس حقّ ماليّ تابع للمالك لا
الصفحه ٤١٩ : الوصيّ.
قالوا : يشترط
في الوصيّ أن لا يمنعه الموصي من التوكيل ، فيتّبع متّبعه في العموم والخصوص
الصفحه ٤٢١ : [الأمر] ؛ فغير صحيح إجماعا ، لكونه من وظائف الإمامة فلا يجوز من
غير إمام ومن نصبه لذلك ، وأذن له عموما أو
الصفحه ٤٢٨ : ، وذلك
لأنّ الأصل في الإنسان العقل ، وذلك من جهة الغلبة أو من جهة أنّه بمقتضى الآيات (فِطْرَتَ اللهِ
الصفحه ٤٤٢ : مضمونة عليه مع فسادها.
هذا لو قلنا
بأنّ تلك القاعدة من باب الإقدام ، كما يستظهر من الشيخ رحمهالله
الصفحه ٤٤٧ : قاعدة «من أتلف مال غيره» (١) الشامل للمنافع والأوصاف.
وأمّا التسبيب
؛ فإن كان بحيث يصدق على السبب أنّه
الصفحه ٤٥٥ : (٢) ، وكذا ضعّف مختار السيّد صاحب «الرياض» (٣) في الإجارة الفاسدة المستوفاة للمنفعة مع علم المؤجر من
عدم
الصفحه ٤٦٠ : وقوع العقد. ولو فضوليّا بعشرة فيطالبه بإتمام الخمسة
المقرّ بها من الوكيل إلى العشرة.
ولعلّ هذا مراد
الصفحه ٤٦٢ : بما اغترم ، لأنّ المغرور يرجع على من غرّ وإن كان
جاهلا بعد فرض سببيّة له في الغرم ، وقد قصر الوكيل في
الصفحه ٤٧١ : لجملة من
الكلام في الاولى ، ولعلّه تفيد في تنقيح ما هو الغرض المهمّ.
اعلم! أنّ
التصرّفات المعلّقة
الصفحه ٤٧٢ : يقال : إنّ الوصيّة يمكن أن
تفيد ما يفيد كلّ واحد من المعاملات ، فقد تكون ثمرتها مثل البيع ، وقد تكون
الصفحه ٤٩٥ : الظاهري أيضا ، فلا ريب أنّ الإشكال لا مدفع له
من هذه الجهة ، وأمّا لو منعنا ذلك وقلنا بأنّ الإجماع على عدم