الصفحه ٢٦١ : التصرّف فيه ، فيصير قبضه قبضا للوقف ، ولمّا كان
غاية ما يستفاد من الأدلّة اعتبار القبض في الجملة لا شخص
الصفحه ٢٦٩ : كان عمل بوظيفته ليس له أن يطالب الواقف اجرة حيث إنّه
لا ربط له بعد الانكشاف إلّا من جهة غروره.
فيمكن
الصفحه ٢٧٠ :
يتولّاه حكّام الجور من العزل والنصب وغيرهما بمناط عدم الردع مشروع
لحكّامنا أيضا.
ومن ذلك نقول
الصفحه ٢٧٥ : من الإجماع المانع عن التعليق إنّما هو في الوقف الابتدائي وبالنسبة إلى
الطبقة الاولى.
وأمّا بالنسبة
الصفحه ٢٧٦ : ومترتّبا عليه ، حيث إنّ في الأوّل التنجّز ، بل لا بدّ من التعليق الموجب
للبطلان بخلاف الثاني الّذي لا يضرّه
الصفحه ٢٨٨ : تشخيص المفاهيم المذكورة ليست من قبيل الامور
المحسوسة بل لمّا كان يرجع إلى تمييز ما هو المفهوم العرفي
الصفحه ٣١٤ :
التحبيس ، نظير ما يقال في الأمر : أنّ بنسخ مرتبة خاصّة من الطلب لا يرتفع
جميع مراتبه.
هذا
الصفحه ٣١٥ :
يقول : هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما الّذي يبطل؟ فوقّع عليهالسلام «الوقوف بحسب ما
الصفحه ٣٢٥ : هو التحقيق ـ لا كلام فيه من حيث أصل العين ،
والإشكال من حيث المنافع.
ولكن لا ريب في
أنّها ليست
الصفحه ٣٣٠ : عموم أدلّة اقتضائه بالنسبة إلى كلّ منهم تامّا ، فحينئذ
لا يبقى موقع لتأثير الشرط لما تقدّم من أنّه
الصفحه ٣٣٢ :
ولكن مجال
المنع من حيث دلالتها أيضا واسع إذ هي جملة من الروايات التي أوردها في «الجواهر» (١) وليس
الصفحه ٣٤٣ : بطبيعة المولى ، والمفروض صدقها على
الموجودين.
وأمّا بناء على
عدم الملك ، والتحقيق من كون حقيقة الوقف هو
الصفحه ٣٤٥ : ، بل بالنسبة إليها
يمكن دعوى الأولويّة من الجهة المذكورة ، إذ بدليّتها أظهر ، غايته أنّها بدل
مقدّر
الصفحه ٣٤٨ : يكون هذا القسم من مصاديق ما
يكون التبديل أعود ، وهكذا سائر العناوين مثل الحاجة ، ومسألة المزاحمة بين
الصفحه ٣٧٧ : .
وأمّا جواز
التصرّف ؛ فإن اكتفينا في حصول الرضا بكاشف فاسد أو حصل من غير لفظ الإذن ، فلا
إشكال في جوازه