الصفحه ٥٥٢ : الأجير أن يعمل في
الحبس ، ففي هذه الصورة لمّا كان الامتناع نشأ من قبل الحابس ، والمؤجر كان حاضرا
للوفا
الصفحه ٥٥٥ : يعتبر لها الماليّة ، ولا يراها مثل ما ليست
لذلك ، بل إنّما أعدّت للخمريّة ، بل لقابليّتها لأن ينتفع منها
الصفحه ٥٦٣ : يستفاد من الأخبار.
وجه النظر ؛
أنّه قد عرفت أنّه ليس تعرّض الأصحاب لتحديد السبب بلحاظ معناه الشرعي
الصفحه ٥٧٤ : لا إشكال في أنّ المغرور اختياره بالنسبة إلى نفس الفعل المتحقّق به ذات
التلف تامّ ، وليس من هذه الجهة
الصفحه ٥٧٧ : شاغلا على عمل غير قابل الآن رفع اليد عنه من غير أن
يترتّب على رفع يده عنه ضررا عليه ، بل أوجب ذلك صدور
الصفحه ٥٨٠ : الإكراه والاضطرار هو أنّ الثاني يكون من
الدواعي غالبا ، ولذلك لا يجري دليل رفع الاضطرار في المعاملات
الصفحه ٥٨١ : (١) إن شاء الله أيضا حتّى يفي ببعض ما لم نتعرّضه لوضوحه.
ردّ المغصوب
الجهة
الثالثة من البحث : هي
الصفحه ٥٩٠ : شيء من الحقوق والأموال ، بل هو مرجّح على كلّ شيء ،
والمفروض أنّ المفسوخ عليه ليس غاصبا أصليّا حتّى
الصفحه ٦٠٠ :
الضامن بدلا عن التالف إنّما هو غرامة لا عوض حتّى يوجب ذلك دخول ما بقي من
التالف ـ وهو العين ـ في
الصفحه ٦٠٩ : عدم ثبوت الترجيح يقتضي الحكم بأخذ المغصوب منه قيمة خيطه من
تركة الميّت أو من بيت المال ، إن لم يكن له
الصفحه ٦٢٥ : عهدته بالقيمة بأحد عناوين المعاملات من الهبة المعوّضة
وغيرها ، ومن المعلوم أنّه ليس للمالك هذا الإلزام
الصفحه ٦٢٩ :
المسألة
الرابعة : لو خرج
المثل عن القيمة رأسا كالجمد في الشتاء فيما إذا أتلفه أحد من غيره في الصيف
الصفحه ٦٣٧ :
السابق ، كما لا يبعد الدعوى قريبا كونه مرادا للمشهور لا تبديل الذمّة ،
واستظهاره من الحديث أقلّ مئونة من
الصفحه ٦٣٩ : لما ارتكز في ذهنه من أنّ الخراج
بالضمان ، فكيف يجتمعان فيكون سؤاله استفهاما إنكاريّا لا حقيقيّا
الصفحه ٦٤٣ : لحكم صورتين من
تنازعهما (٢).
هذا ؛ ولكن حمل
الحديث على بيان حكم فرضين مختلفين بعيد عن مساقه ، كما لا