الصفحه ٤١٨ : الأوّل كذلك ، أمكن القول بثبوت الاجرة له لا للوكيل ،
أو الخيار ، وإن كان منافيا له فلا يجوز ذلك من حيث
الصفحه ٤٢٦ : وغيرها وأقواله غير قاصد إلى ما يصدر منه ، ولو كان في بعض
أفعاله أو أقواله مميّزا ، فهذا هو المجنون
الصفحه ٤٢٧ : أمواله وكان محجورا عليه ، فلا مانع من توكّله فيما
يتعلّق بها لغيره ، أو في ماله بإذن الوليّ.
لكن على
الصفحه ٤٣٩ :
أو يقال بأنّ
الأصل المثبت معتبر عند المشهور ، كما يظهر من فروعهم المذكورة في أبواب الفقه في
آخرها
الصفحه ٤٤٠ : جائزة لذهابها بما فيها.
قلت
: ليس هذه
المقاصّة من الّتي تحرم بعدها ، إذ ليس الواجب بعد الحلف ولا وجوب
الصفحه ٤٤٩ : الغير المتلف المستوفى بالإجارة الفاسدة ، سواء كانت متشخّصة بالوقت أو
بغيره ، لما عرفت من أنّ سبب ضمان
الصفحه ٤٥٩ : الغاصب ، ولما ذكرنا قيّد بعض الشرّاح إطلاق المتون في استعادة العين من
المشتري بعد حلف المالك بفرض اعتراف
الصفحه ٤٧٣ : .
وبعبارة اخرى ؛
على بيان كون المحلّ قابلا لتعلّق هذا الحكم الكلّي من النذر وغيره به ، فكذلك في
المقام
الصفحه ٤٧٥ : وقيامهما عليه ، يكون مرجع التزام أحد بإيجاد مثل هذا الأمر إلى الالتزام
بإيجاد المقتضي من قبل نفسه ورفعه
الصفحه ٤٩٣ :
الجهة الثانية من البحث.
فنقول : لا إشكال في أنّ الاصول تختلف بحسب اختلاف الاحتمالات
ممّا يحتمل
الصفحه ٥٠٠ : الأحكام التكليفيّة على ما هو التحقيق من كيفيّة
الطلب فيهما لا محذور ، وأمّا على القول بكون المتعلّق للطلب
الصفحه ٥١٥ :
يده عن الزائد عمّا له الحقّ أن يتصرّف فيه كغيره من الموقوف عليهم.
وأمّا الفرق
بينها وبين منافع
الصفحه ٥١٨ : ، وصدق الغصبيّة عليها عند
ذلك ، فللموقوف عليهم إلزام الغاصب على ردّ الأعيان الموقوفة وأخذها منه ؛ لصدق
الصفحه ٥٢٤ : .
وبالجملة ؛
فعلى ما يستفاد من ظاهر القاعدة أنّه إذا وضع الغاصب يده على مال الغير يترتّب على
فعله ذلك امور
الصفحه ٥٤٤ :
وبالجملة ؛
فيستكشف من نظائر الباب أنّ ترتيب آثار الوجود (١) ؛ في الامور الاعتباريّة لا يحتاج إلى