الصفحه ٣١ : (١) بتقريب آخر غير ما قرّرناه ، وهو : أنّه لمّا كان الظاهر منها التحديد ،
خصوصا ما وقع منها في جواب الأسئلة
الصفحه ٤١ : أنّ السراية أمر عرفيّ
ارتكازيّ؟
هذا ؛ ويضعّفه
أنّه لا إشكال في طهارة ما بقي من الغسالة في المحلّ
الصفحه ٥٣ :
نجاسة الميتة
من النجاسات
الميتة ، البحث فيها من جهات :
الاولى ؛ قالوا
: ميتة ماله نفس سائلة
الصفحه ٥٧ : يمكن الدعوى قريبا بأنّ النجاسة ليست أمرا حقيقيّا واقعيّا ، بل أمر تعبّديّ
، كما يظهر ذلك من كيفية تنجيس
الصفحه ٦٣ :
كالزئبق الغير القابلة للتنجّس ، وقد عرفت ، بل الشكّ يكفي للحكم بطهارتها.
نعم ؛ إذا ادخل
شيء من
الصفحه ٧٩ : بها مشهور المتأخّرين؟ وإن لم يثبت ، فلا بدّ من
المصير إليها.
وعلى كلّ حال
لا مستند للقدماء من وجوب
الصفحه ١٠٨ : الجواز على الموجود منه الآن ، لأنّه لا يستفاد من الأخبار ضابطة متقنة
معيّنة في تعريفه ، وكذلك كلمات
الصفحه ١٠٩ :
المنع ، ولأنّ المشهور بين القدماء وجملة من المتأخّرين المنع فيه (١) ، مع أنّه إلى الأكثر نسب
الصفحه ١٢٥ : ، خصوصا في الصبح والمغرب منها. وإنّما
البحث في موارد.
الأوّل : المنذورة من الصلوات المندوبة ، والأقوى
الصفحه ١٣٥ :
وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (١) وغير ذلك من الأخبار
الصفحه ١٣٦ : بظاهره الأخبار
الدالّة على الجهة الاولى الّتي هي راجحة عليه سندا ودلالة فلا بدّ من رفع اليد
ببركتها عن
الصفحه ١٣٨ :
وذلك ؛ لأنّه :
أوّلا : أنّ الظاهر من الفعل الماضي في قوله عليهالسلام : «إذا ركع قبل أن يرفع
الصفحه ١٤٥ :
وكيف كان ؛ في
هذا القسم الاستصحاب لا مجرى له ، كما لو فرضنا أن يكون المقام من هذا القبيل بأن
اعتبر
الصفحه ١٥٢ :
فحينئذ يبقى مورد للشكّ فيرجع إلى الأصل.
الثالثة : لو كان الحائل جسما شفّافا لا يمنع [من
الصفحه ١٧٣ : عسر حرجيّ [على] أنّه قامت السيرة عليه ، حيث إنّه من
عصر المعصوم عليهالسلام إلى الآن كان البناء في