الصفحه ٦١٣ : استفادتهم من الأدلّة.
وكيف كان ؛ معنى
ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي هو أنّ الّذي يجب على الضامن
الصفحه ٦١٥ :
المأخوذ ، إلى القيمة الّتي ليست هي أداء حقيقة ، بل وفاء.
وأمّا لو لم
يتمكّن الضامن من المثل
الصفحه ٦٢١ :
بدّ من تعرّضها.
الاولى : يظهر من عبارة «الجواهر» في المقام ـ وإن أنكر ذلك
بعد صفحة ـ أنّ المناط في
الصفحه ٦٢٣ :
عينه ، وليس للضامن من إلزامه على إسقاط حقّه بأخذه القيمة.
وأمّا على مسلك
المشهور ؛ من استقرار
الصفحه ٦٣٦ : اختلف نقد البلد فعند تعذّر العين
في القيمي أو المثلي المتعذّر مثله أيّ واحدة من النقود الّتي اعتبر ذلك
الصفحه ٦٤٤ :
الحاكم لا مطلق الحجّة المستفادة من الرواية الّتي هي وظيفة عامّة لا تختصّ ببعض
دون بعض ، وقد خصّص ذلك
الصفحه ٦٥٠ :
فلا إشكال أنّه لمّا يصير الأمر من باب دوران الأمر بين المتباينين ؛ ضرورة
أنّه لا يعلم أنّ من أوّل
الصفحه ٦٥٤ :
أحكام بدل الحيلولة
هذا تمام الكلام
في بيان الاصول في المسألة فلنشرع في بيان جملة من أحكام بدل
الصفحه ٦٥٨ :
فيها حتّى ينتفع من ماليّتها ، والمفروض أنّ المالك ممنوع عن التصرّف ، ولا
إشكال أنّ اعتبار المالية
الصفحه ٦٦٢ :
الإزالة من لوازم ردّ العين إلى حالها الأصلي.
ولكن يمكن أن
يقال : إنّ مقتضى قاعدة اليد ضمان الكسر
الصفحه ٦٧١ : تحقّقت المنافع حتّى يصدق بأنّها ممّا تعلّق بها اليد.
وأنت خبير بأنّ
نفس المنافع وإن لم تكن من الامور
الصفحه ٦٧٤ : مالكا للقدر
الجامع من المنافع الّذي ينطبق ذلك بأوّل الوجودات ، ويسقط الباقي عن القابليّة ،
فما دام لم
الصفحه ٦٨٩ : على من لم
يدرك من ولده فهو جائز.................................. ٢٥٣
فإن كان بينه وبين
الإمام سترة
الصفحه ٥ :
بسم الله الرّحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على عباده الّذين اصطفى من خلقه
الصفحه ٧ : : وقد وقع الفراغ في العشر الآخر من شعبان من سنة
١٣٤٤ ه. ق ، وعليه التكلان.
عملنا في الكتاب
تركّز