الصفحه ١٢٢ : وطرح الخبر أو اليد ، وإن لم يكن له حالة سابقة فيجب الرجوع إلى
سائر الاصول ، من أصالة الطهارة وغيرها
الصفحه ١٣٠ :
ولكن لمّا لم
تثبت المرسلة لنا ، فحينئذ لا يبقى لنا دليل سوى عمل المشهور وما ادّعي من مسألة
التسامح
الصفحه ١٣٣ : هنا
فروعا اخر من حيث اعتبار المجانسة بين صلاة المأموم والإمام قضاء وأداء وفرضا
ونفلا في ما يجوز فيه من
الصفحه ١٥٣ :
من قوله عليهالسلام في ذيلها : «ولكنّ الجماعة سنّة في الصلاة من تركها
رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين
الصفحه ١٥٤ : كانت جماعته صحيحة ، وإلّا فهو كغيره من الساتر ،
كما لا يخفى.
وأمّا إذا شكّ في
صحّة صلاة الواسطة وأجزا
الصفحه ١٥٧ : صلاة الصفّ الثاني ولا نعرف فيه خلافا) (١).
وقال في موضع
آخر منه «والتذكرة» ـ وهكذا في «المسالك
الصفحه ١٧٦ :
يجوز أن يكون موضع الإمام أرفع من المأموم مطلقا إلّا بالمقدار الّذي
استثني ، وقد عرفت أنّ القدر
الصفحه ١٧٩ :
مستند إيجاد المأموم إيجاد الإمام ذاك الفعل ؛ إذ ليس ذلك أزيد من العلل
والمعلولات في التكوينيّات
الصفحه ١٨٤ :
الإدراك مطلقا ، كما يستفاد ذلك من بعض الفروع المتسالم عندهم ، كما دلّ
الدليل عليه أيضا ، مثل ما
الصفحه ١٨٦ : الجزء الّذي سبق به أو تأخّر منهيّا عنه ، أم ليس اقتضاؤه ذلك؟
قد يتوهّم أنّ
المقام لمّا كان من باب
الصفحه ١٩٠ : السجود الأوّل منزلة العدم أو جعلهما بمنزلة ركوع واحد
مستمرّ ؛ باطلة ، إذ دون إثباتهما من الأخبار خرط
الصفحه ١٩٦ : اغتفار الزيادة في الصور المذكورة فيها من التقدّم في الركوع أو السجود
لا مطلق الزيادة ، فهي أيضا ليست
الصفحه ١٩٧ :
أوّله إلى آخره فعلا صلاتيّا يجب على المأموم من هذه الجهة أيضا ، بل عدم
جواز رفع يد المأموم عنه
الصفحه ٢٠٠ : .
ثانيتهما : الّتي هي لازم الاولى تقريبا عدم الاشتراط بالنسبة
إليهم واقعيّا ، بل شرط إحرازيّ ، لما سمعت من
الصفحه ٢٠٦ : استفادة ما ذكرنا من الأدلّة ، فنقول ـ ومن الله التأييد ـ : إنّ الأقوى
والأظهر من الأدلّة بالنسبة إلى ما