الصفحه ٢١٩ :
أتى بصلاته كذلك ـ يعيد بأن يصير إماما أو مأموما ، وإمّا أن يكون من أتى
بصلاته جماعة يعيدها على أحد
الصفحه ٢٢٤ : المادّة الّتي حصل منها الربح ، كما إذا
كان الربح من تجارة ثمّ وقع الخسران على هذه التجارة ، وبين أن يكون
الصفحه ٢٢٨ : مهما
شاء.
الثانية : انحصار المانع من نفوذ هذا البيع كونه متعلّقا للخمس
، غاية الأمر تارة يكون هو فقط
الصفحه ٢٤٨ :
الغصب ، حيث إنّ الحرمة لمّا كانت ناشئة من قبل وضع اليد على مال الغير
فترتفع برفع اليد عنه ، ولكن
الصفحه ٢٥٠ :
فالحاصل ؛ أنّ في جميع المقامات الثلاثة لا بدّ من إعمال ما
ذكرنا ، حيث إنّه مقتضى الدليل حسب ما
الصفحه ٢٥٣ :
وأنّه لولاه فكأنّه ما وقع عقد ، لما عرفت من أنّ البداء والندم بالنسبة
إلى إبطال المعاملة لا يثمر
الصفحه ٢٩٧ :
الجميع ، ومثل : إذا مسست الدار أو دخلتها لو لم يكن ظاهرا في البعض لا
أقلّ من كونه أعمّ منه والجميع
الصفحه ٣٠١ :
مصداق المصرف في أمثال هذه المقامات فيستكشف منه إلقاء الخصوصيّة ، وأنّه
لا يجب رعايتها.
ولكنّ
الصفحه ٣٠٩ :
مصداقا ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان من باب الخطأ في حدّ مفهوم اللفظ ـ كما
هو الحال في أمثال
الصفحه ٣٢٠ : المطلقة ، فلا بدّ بعده من
صرفه في وجوه البرّ أو الأقرب إلى غرض الواقف ، فعلى هذا يتعيّن الوجه الأوّل في
الصفحه ٣٥٢ : إمّا بنفسه أو لخلف بين أربابه ، وأمّا في غير هذه الصورة (١) من العناوين ، فالبيع يكون خلاف مقتضى طبع
الصفحه ٣٦٧ :
الألفاظ في العقود التمليكيّة المعاوضيّة الشبيهة بالعبادة أكثر منها من غير الشبيهة
لها ومطلق ، والمعاوضيّة
الصفحه ٣٨٦ :
فيلاحظ فيها مباشرة طيّ المسافة لتبادرها من الواجب ، كما في الحجّ الواجب
، لوجود غرض في تعلّق
الصفحه ٤٠٦ : (١) ـ ولو قلنا بعدم جواز الاستنابة فيهما لا يجوزان من
الولي أيضا.
إلّا أن يقال ـ
بل قيل ـ بأنّ الاختيار
الصفحه ٤١٢ : بأصل الحكم في أمثال الصلاة غير
معذور.
فقد اتّضح أنّ
النهي الصادر من المالك صريحا أو اقتضاء من جهة