الصفحه ١١٣ : المعلول عن العلّة إلّا بمرتبة واحدة لا ينافي الترتّب بين أجزاء العلّة إذا
كانت مركّبة من امور تدريجيّة
الصفحه ١١٩ :
الرابع : تنزيلها بصورة العلم من جهة قبح تكليف الجاهل.
خامسها : دعوى صراحة خصوص الأخبار (١) في
الصفحه ١٢٣ : الأمارات على الاستصحاب من العدول أوّلا عمّا
هو ظاهر من معنى الشكّ الواقع في حديث الاستصحاب (١) ، وإخراجه
الصفحه ١٢٨ :
مستفيضة (١) مضافا إلى صحّة كلّ منها.
وإنّما الإشكال
في غيرها من النوافل ، والأقوى فيها أيضا عدم
الصفحه ١٢٩ :
وعن محمّد بن
سليمان قال : إنّ عدّة من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديث ، منهم يونس بن عبد
الرحمن ، عن
الصفحه ١٤٢ : وحكمها ، وأنّ ما يجب على المأموم من إجراء صلاته فعليه
الإتيان بها تابعا للإمام ، لا أنّه يجب عليه ذلك
الصفحه ١٤٩ : ارتفاعه بمقدار الشبر فلا يصدق عليه أنّ
بينهما سترة أو جدار ، والمراد من «المقصورة الّتي أحدثها الجبّارون
الصفحه ١٦٦ :
«إن كان [بينهم سترة أو جدار]» ـ الّذي يكون مسألة الحائل حاله حال عدم البعد
، وحكمه يستفاد من الصدر
الصفحه ١٨٠ :
عند الأصحاب أيضا من أنّه لا يعتبر تحقّق الشرط قبل المشروط زمانا ، بل
يمكن إيجادهما مقارنا كما في
الصفحه ١٨٢ :
بل لأنّ الظاهر منه صدرا وذيلا أنّه مسوق لبيان الأحكام الاستحبابيّة مطلقا
، فحينئذ لا دليل نقلا
الصفحه ١٨٨ :
منها بقرينة قوله عليهالسلام : «إذا أبطأ الإمام» هو العمد حيث المستظهر منها أنّه
كان المأموم يزعم
الصفحه ١٨٩ :
فروع :
ثمّ إنّ هنا
فروعا :
الأوّل : قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّه عدم الفرق بين أنحاء
التقدّم
الصفحه ١٩١ : من أنّه إذا لم يكن شيء
واجبا شرطيّا للصّلاة أو الجماعة تركه لا يضرّ بأحدهما.
هذا ؛ مضافا
إلى أنّه
الصفحه ١٩٩ :
السيّاري (١) يستفاد منها فوق العدالة ، كما لا يخفى.
الثانية : الأقوى أنّ العدالة شرط في الإمام
الصفحه ٢٠٣ : العالم.
حقيقة العدالة
الجهة
الثالثة : في حقيقة
العدالة ، وقد نقل فيها أقوال ثلاثة : من كونها الملكة