ويمكن أيضا
استفادة الحكم عن الروايات الدالّة على أنّ أليات الغنم المقطوعة لا ينتفع بها ،
ولا يستصبح ، لأنّها تصيب الثوب واليد ، وإن كانت تلك الروايات ضعيفة السند ، كما أشار إليها
في «الحدائق» وأيضا الإجماع والسيرة العمليّة على نجاستها محقّقة ،
فعلى هذا ينبغي الاجتناب عن القطعة المبانة ، ولكن لا القطعات الصغار كالبثور
والثالول وما ينفصل عن الجسد عند الحكّ ونحوها ؛ إذ الأدلّة المتقدّمة قاصرة عن
شمول مثلها جدّا ، والقدر المتيقّن من السيرة غيرها ، كما لا يخفى.
الثالثة
؛ لا خلاف في
استثناء بعض أجزاء الميتة عنها ، كالشعر والوبر والقرن وغيرها ممّا لا روح لها ،
وإنّما الإشكال في بعض مصاديقها كالإنفحة واللبن والفارة.
أمّا
الاولى ؛ فوقع الكلام
في المراد بها ، وأنّها المائع المجتمع في كرش الحمل والجدي ما لم يأكلا ، ويكونا
رضيعا ، أو هو وظرفه ، أو المراد بها الظرف فقط .
والتحقيق ؛
استثناء نفس المائع الّذي يتبدّل اللبن الّذي يشربه الرضيع من الحيوان به ، وهو
الّذي يعمل منه الجبن ، إذ هو القدر المتيقّن من النصوص وكلام اللغويّين ، ولا بدّ حينئذ من الالتزام بطهارة باطن الجلدة ؛
للملازمة العرفيّة ، وأمّا ظاهرها فلا ، بل ينبغي تطهيرها ؛ للشكّ في خروج أصل
الجلدة ، كما عرفت ، ويكون حكمها كسائر الأجزاء.
__________________