الصفحه ٦٤٨ :
ظهور العيب في أحدهما ، وفاقا لجماعة من الأساطين (١) ، وإن استشكل فيه شيخنا قدسسره (٢) ، مع أنّ
الصفحه ٦٥٥ :
المغصوبة عن ملك صاحبها ويدخل في جملة المباحات ، بحيث لو خرجت من الماء ـ مثلا
ـ ووقعت في الساحل
الصفحه ٦٦٠ : مع ما لها من الاجرة فتقوّمت مجموعا فاخذ بدل الحيلولة
أيضا عن العين المقوّمة بهذه الكيفيّة ، فعلى
الصفحه ٦٦٨ :
ففي مثله لا وجه للشركة في العين ، كما لا وجه للحكم بالتلف ، بل يكون كلّ
واحد من المالين باقيا على
الصفحه ٦٧٥ :
القابل للانطباق على كلّ واحد من الأفراد الّتي منها الأعلى ـ فالقول
بتبدّل الحكم ـ أي الضمان
الصفحه ٦٨٣ :
للزارع (١) المراد به صاحب الأصل من الحبّ ونحوه ، ولو كان غاصبا
في الزرع أي في عمله ذلك ، من أن
الصفحه ٤٤ :
اللَّيْلِ) (١) مطلق بالنسبة إلى كلّ آن بين الحدّين وإن قيّد من جهة
أصل التكليف بقيود كالعقل ونحوه
الصفحه ٩٠ :
ولا يخفى أنّ
الظاهر من الأدلّة (١) مانعيّة [مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ فيها» (٢) وغيره كما
الصفحه ٩٤ :
من اشتراط
بعضهم وجود أثر الاستعمال على المطروح فيها يظهر الثاني ، ومن إطلاق بعض آخر يظهر
الأوّل
الصفحه ١١٦ :
بأنّ من صلّى ناسيا في ما لا يؤكل فعليه الإعادة (١) ، مع أنّ إطلاق صحيحة «لا تعاد» (٢) يقتضي عدم
الصفحه ١٣١ :
الجماعة في صلاة العيدين
الخامس : صلاة العيدين ، ففيهما أوّلا بحث من جهة كونهما فرضا
طرأ عليهما
الصفحه ١٥٥ :
إذا ظهر ذلك بعد الصلاة ، إذ الحائل بوجوده الواقعي مانع (١).
وجه الاندفاع
ما سمعت من أنّ المأموم
الصفحه ١٥٩ :
الأساطين (١) على ما لا ينافي لعدم حصول الحيلولة بأنّ المراد من
الصلاة بين الأساطين البنية الّتي لا
الصفحه ١٦٧ : ذلك إلّا من جهة ما ذكرنا من أنّ وجود الحائل لا يرفع عنوان
وحدة المجلس ، كما لا يخفى.
فيصير ذلك
قرينة
الصفحه ١٦٩ : .
وأعجب من ذلك
تعبير بعضهم في المسألة بالاستبعاد ، مع أنّه لا محلّ له أصلا ؛ ضرورة أنّ المقام
ليس إلّا