الصفحه ٤٧٧ :
التكليف منتزعا من الوضع ، كما في القسمين الأوّلين ، فهذه أصناف متعلّق
الوصيّة التمليكيّة.
موارد
الصفحه ٤٨٠ : حال الدين وحقيقته ، وأنّ سنخ وجوده غير سنخ التكاليف
والواجبات ، فظهر ذلك أنّ الّذي تقتضيه القاعدة من
الصفحه ٤٨٤ : انتقال الموصى به إلى الموصى له.
وأنت خبير بأنّ
الرجوع إلى العمومات ليس من جهة تعيين المصداق ، لما ظهر
الصفحه ٥٠١ : الزبيبيّة من الأعراض
الغير المغيّرة لحقيقة العنبيّة ، وكذلك يستصحب في المغليّ فيحكم بوجوب الوفاء
بالعقد
الصفحه ٥٠٢ : الأدلّة الخاصّة في
الباب من الأخبار ، فنقول [أوّلا] : لا يخفى أنّ أخبار الباب بحسب اللحاظ الأوّلي
والنظر
الصفحه ٥٠٣ :
ولا يوجب صيرورته نصّا ، كما لا يخفى.
ومنها : حديث أبي بصير (١) ودلالته على المطلوب تامّة وقريب
الصفحه ٥٢٢ :
وأمّا
الثالث ؛ وهو أنّ
الأصحاب بنوا على أنّ استقرار الضمان إنّما يكون على من تلف المال في يده
الصفحه ٥٣٠ :
والمعوّض ؛ لاعتبار البدليّة فيهما.
ومنها ؛ أن يعتبر هذا المعنى بعينه في قاعدة «على اليد»
باعتبار
الصفحه ٥٣٢ :
وكذلك جميعهم حتّى يحصل له البدل من المجموع ، فكلّ مقدار أعطى أحدهم تبرأ
ذمّة الآخرين ونفسه عن
الصفحه ٥٥٠ :
وأمّا الكلام
في ضمان منافعه ، وفيما إذا لم يكن الحرّ صاحب صنعة ، وما استوفى الحابس والآخذ
منه شيئا
الصفحه ٥٦٠ :
السبب أو المباشر في حديث ولا نصّ من أخبار الباب ، وكذلك ما ورد نصّ خاصّ يدلّ على
القاعدة المعروفة ، وهي
الصفحه ٥٩٤ :
المغصوب منه ، فتأمّل! ومن المعلوم عدم التفصيل في باب العدوان بين مثله
وغيره.
وبالجملة ؛ هذا
سرّ
الصفحه ٦١٠ :
المغصوب منه قيمة ماله كما هو ظاهر إطلاق كلام المحقّق وغيره قدّس الله
أسرارهم (١).
وأمّا حكم صلاة
الصفحه ٦٣٥ :
بحيث يكون خلع ولبس ، فلذلك يترتّب عليه التوالي الفاسدة من عدم الدليل على
انقلاب الذمّة وغيره
الصفحه ٦٣٨ :
وقت التلف ؛ لما ظهر من أنّ حين التلف تتبدّل الذمّة بالمعنى الماضي من
العين إلى القيمة في القيميّات