الصفحه ١١٤ : .
(٧) وسائل الشيعة : ٤
/ ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٨) الكافي : ٣ / ٣٩٧
الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٢ الحديث ٨١٨
الصفحه ١٢٠ :
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٦
الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨ ، وفيه : عبد الرحمن بن أبي عبد
الله بدلا
الصفحه ١٢٩ : ».
(٤) مجمع الفائدة
والبرهان : ٣ / ٢٤٣.
(٥) لم نقف على هذا
الكتاب.
(٦) الكافي في الفقه
: ١٦٠ ، تذكرة
الصفحه ١٣٠ : العالم.
__________________
(١) الكافي في الفقه
: ١٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٨
/ ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب
الصفحه ١٩٨ : هي كاف في المسألة ، فتأمّل! بل
ولو بني على اعتبار رواية
__________________
(١) وسائل الشيعة
الصفحه ٣١١ : خمسين سنة ، بحيث يقصد في عالم إنشائه وقصده أيضا هذا
المعنى ، فإنّ المستظهر من الكلمات كافة بحيث لم يكن
الصفحه ٣٧٠ : ، فلكفاية كلّ كاشف للإذن في جواز التصرّف ، بل العلم به
كاف ، بخلاف العقود.
نعم ؛ في إيقاع
العقد يكفي العلم
الصفحه ٣٨٨ :
الوليّ وإن كان غير راجعة إليه حقيقة ، لكنّها راجعة إليه حكما ، لسقوطها عنه
بفعله.
وهذا المقدار
كاف في
الصفحه ٣٩٨ : ؟
لكنّ المحقّقين
أعرضوا عن هذا الجواب ، وقالوا : إنّ وجود المفسدة في ترك أمر مع وجود مصلحة فيه
كافية في
الصفحه ٤٠٤ :
سبق من تحقيق كونها للناس كافّة ، وثبوت الأولويّة بالحيازة مع قصد المحيز
الإدخال تحت اليد والسلطنة
الصفحه ٤١٩ : كاف
في تحقّق
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين
: ١٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٥٠٨ ، ط. ق.
الصفحه ٤٤٧ : ، بل الإذن كاف في السبب ،
والسرّ في ذلك أنّ احترام عمل المسلم أوجب ضمانها إذا لم يقصد التبرّع أو لم يكن
الصفحه ٤٨١ : العمّال : ٨
/ ٤٩٥ الحديث ٢٣٨٠٤ ، تذكرة الفقهاء : ٧ / ٩٩.
(٣) الكافي : ٨ / ٣٤٨
الحديث ٥٤٧ ، مع اختلاف في
الصفحه ٥١٥ : كافية لإثبات عدم جواز
التعدّي في الأوقاف العامّة ومنع اليد العادية عنه ، كيف وقد أوضحنا صدق عنوان