خيرا» (١) .. إلى آخره ؛ لأنّه بعد أن بيّن الإمام عليهالسلام حقيقة العدالة فذكر له طريق إثباتها أيضا بما ذكر من الفقرتين بإحراز الاجتناب عن المعاصي وستره عيوبه ، وهكذا غيرها من الأخبار الّتي دالّة على اعتبار الإحراز.
فمن هذه الجهة لا إشكال في المسألة ، إنّما الكلام في أنّ الإحراز اعتباره من باب التعبّد أم من جهة الوثوق؟
وبعبارة اخرى : أنّه مضافا إلى إحراز الاجتناب والستر هل يعتبر حصول الوثوق والظنّ بوجود الملكة أيضا؟ أمّا بالنسبة إلى المقام وعدالة الإمام فالظاهر أنّه يعتبر ذلك ؛ لدلالة قوله عليهالسلام : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه» (٢) ونحوه (٣) فحينئذ مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد أيضا تقييد الإطلاقات الثانية الّتي ظاهرها الاكتفاء بالإحراز.
نعم ؛ يمكن الدعوى بأنّ مثل هذه الرواية ليست في مقام التقييد ، بل ناظرة إلى التوسعة في باب الجماعة وأنّه يكفي فيها الوثوق بالأمانة ، ولكنّ هذا احتمال لا يوجب رفع اليد عن مقتضى الصناعة.
ثمّ إنّه إذا ثبت ذلك في باب الجماعة يثبت اعتباره في سائر المقامات أيضا لعدم التفصيل في حقيقة الجماعة ، كما لا يخفى.
وبالجملة ؛ فهنا ثلاث درجات بل أزيد من حيث الإطلاق والتقييد ، مقتضى الصناعة والجمع بينها هو أنّه بالنسبة إلى مرحلة الإثبات للعدالة لا بدّ من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢ ، مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧١.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٣ الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.