مسألة ـ ٤٢ ـ : المرابطة للجهاد (١) والمطوعة لهم سهم من الصدقة والغنيمة معا ، لعموم قوله تعالى ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) (٢) للمقاتلة والمرابطين.
وقال ( ـ ش ـ ) : المطوعة لهم سهم في الصدقات ، وليس لهم من الفيء شيء ، والفيء للمرابطين خاصة.
مسألة ـ ٤٣ ـ : لا يفضل الناس في العطايا لشرف ، أو سابقة ، أو زهد ، أو علم ، وبه قال علي عليهالسلام فإنه سوى بين الناس وأسقط العبد ، وبه قال أبو بكر ، فإنه سوى بين الناس وكان يعطي العبيد وكان عمر يفضل الناس على شرفهم وهجرتهم وكان يسقط العبيد.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا مات المجاهد أو قتل وخلف ورثة وامرأة ، فإنه ينفق عليهم الى أن يبلغوا من المصالح ، لان هذا من المصالح ، فان المجاهد متى علم أنه ان قتل أو مات أنفق على ورثته كان أنشط للجهاد ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : أنه لا يعطون شيئا ، لأنهم أتباع لغيرهم ، فاذا مات سقطوا.
__________________
(١) م : المرابطون للجهاد.
(٢) سورة التوبة : ٦٠.
![المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف [ ج ٢ ] المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1403_almotalaf-menalmokhtalaf-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
