مع ولد الأخوات وبنات الاخوة ، ونزلوا كل من يمت بذي سهم أو
عصبة بمنزلة من يمت به ، ومن سبق الى وارث في التنزيل كان أحق بالمال ممن هو أبعد
إلى الوارث ، وهذا مثل ما قلناه سواء إلا مراعاة العصبة ، فإنا لا نراعيها.
وروي عن محمد
بن مسلم ، و ( ـ ر ـ ) ، والحسن بن صالح بن حي أنهم ورثوا من قرب ومن بعد إذا كانا
من جهتين مختلفين ، وقالوا في ثلاث خالات متفرقات نصيب الام
بينهم على خمسة ، لأنهم أخوات الام مفترقات ، وفي ثلاث عمات متفرقات نصيب الأب بينهم على خمسة ،
لأنهم أخوات متفرقات لاب ، ومن نزل العمات المتفرقات بمنزلة الأعمام المتفرقين ،
فالمال كله للعمة للأب والام.
وقال نعيم بن
حماد : نصيب الأب بينهن على ثلاثة ، لكل واحدة منهم سهم وكذلك نصيب الام بين
الأخوال والخالات المتفرقين بالسوية ، وكذلك في أولاد الخالات والأخوال المتفرقين
والأعمام والعمات ، الا أنه يقدم ولد الأب والام على ولد الأب وولد الأب على ولد
الأم.
مسألة
ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى
من الأبعد ولو كانت بينهما درجة اتفقت أسبابهم أو اختلفت ، فإن أولاد الصلب وان
نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وان لم ينزلوا ،
وان أولاد الأب والام وان نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا.
وان أولاد
الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين ، وكذلك أولاد الجد والجدة
من جهتهما وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وان
__________________