الصفحه ٣٦ : .
وقال ( ـ ش ـ )
وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم (١) دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال بذلك.
مسألة
ـ ٨٨
الصفحه ٤٥ :
والام والجد بنصفين (١) ، ويسقط أخ من جهة الأب. وذهب أبو بكر الى أن المال
للجد ويسقطان معا ، وبه
الصفحه ١٢٧ :
مسألة
ـ ٥٧ ـ : من شرط (١) خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا ، لأنه لا دلالة على صحته ، وبه
الصفحه ١٣٥ : أجابت ورضيت ، أو أجاب (١) وليها ورضي ان لم تكن (٢) من أهل الولاية ، فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا
الصفحه ١٧١ : طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
الاية » (٢) ولم يستثن الخلوة ، فوجب حملها على العموم ، ولا يجوز أن
الصفحه ١٧٩ : امرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي عليهالسلام : ما شأن هذا؟ قالوا : وقع بينهما شقاق ، قال
الصفحه ٢٤٨ : تقدم من أن اللعان لا يجوز الا بعد المشاهدة مع العلم (٢) بنفي الولد ،
وهذا مفقود ها هنا. ولل
الصفحه ٢٧٠ : ، فعليها العدة من يوم يبلغها ، وبه قال علي عليهالسلام. وذهب قوم الى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر
الصفحه ٣٠٢ : النفقة ، فإنها يجب يوما بيوم في مقابلة التمكين من الاستمتاع ،
وهو الظاهر من قول ( ـ ح ـ ) ، وهو قول
الصفحه ٣١٣ :
فقتله من غير إكراه ، فإن القود على القاتل بلا خلاف.
وان لم يعلم أن
قتله واجب الا أنه اعتقد أن
الصفحه ٣٣٠ : سن الأصلي.
مسألة
ـ ٧٩ ـ : إذا وجب
لإنسان قصاص في نفس أو طرف ، فلا ينبغي أن يقتص بنفسه ، فان ذلك من
الصفحه ٣٤١ : ذهابه روى أصحابنا أنه يقدم الحراق منه فان
نحى أنفه علم انه كذب ، وان لم ينح علم أنه صادق ويستظهر عليه
الصفحه ٣٤٦ :
مسألة
ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الخلاف في الأصابع من الرجلين مثل
الخلاف في أصابع اليدين في تفصيل
الصفحه ٣٥١ : ( ـ ح ـ ) : ديته مثل دية المسلم.
مسألة
ـ ٧٧ ـ : من لم تبلغه
الدعوة لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا خلاف
الصفحه ٣٥٧ : ـ : الدية لا
تنتقل عن العصبات الى أهل الديوان ، سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن ،
لما قلناه في