الصفحه ٥٦ :
ولم يحده بمدة ، وهذا مثل ما قلناه وقاله ( ـ ش ـ ).
وقال الحسن بن
زياد : إذا مضى على المفقود من
الصفحه ٦٦ : ) (٢) فجعل لذي
القربى سهما من الغنيمة فأعطى النبي عليهالسلام ذلك بني هاشم وبني المطلب فجاء عثمان وجبير بن
الصفحه ١٩٧ : ، وكذلك ان علقه بشرط من الشروط
(٣) أو صفة من الصفات
المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال ولا في المستقبل
الصفحه ٣٠٦ : عشر القيمة.
مسألة
ـ ٨ ـ : دية العبد
قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت لم يجب أكثر من دية الحر
الصفحه ٣٢٤ :
لا كف له. وان كان القاطع كاملا وليس له ذراع لا كف عليها ، وأراد قطعه من
المرفق كان له ذلك ، وكان
الصفحه ٤٦١ : على نفسي بدنة وقد طلبت مني فقال :
انحرها ولا تبعها ، ولو طلبت بمائة بعير. وروي عن علي عليهالسلام أنه
الصفحه ٥٥١ :
فشبهها بالأصنام (١) المعبودة.
وروي عنه عليهالسلام أنه قال : اللاعب بالشطرنج من أكذب الناس يقول
الصفحه ٥٩٠ : لصاحبه.
ودليلنا في
المسألة أن (١) ما يخص كل واحد منهم من قيمته مجمع عليه ، وإلزامه مال
غيره يحتاج الى
الصفحه ٦٠٩ : للثواب
والفوز يوم المآب.
والمرجو للعفو
والمغفرة ان كان قد وقع زلل أو خلل ، أو جرى خطأ وخطل فيما رمت من
الصفحه ٤٩ :
الفقهاء ميراث أخ لأم.
مسألة
ـ ١٢٣ ـ : الظاهر من
مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه ولا ترثه
الصفحه ٨٠ :
ـ ٥ ـ ( ـ ج ـ ) : ما كان (١) للنبي عليهالسلام من خمس الغنيمة سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى
ثلاثة من ستة. وقال
الصفحه ٨٦ : ( ـ ع
ـ ) ، وكذلك من يولد قبل القسمة. وأما النساء والعبيد والكفار ، فلا سهم لهم ، وان
شاء الامام أن يرضخ (١) لهم فعل
الصفحه ١٠٠ : من المسكين ، لان الفقير هو الذي لا شيء معه ، أو معه شيء يسير لا يعتد به ،
والمسكين الذي له شيء فوق
الصفحه ١٠٤ :
مسألة
ـ ٢٤ ـ : حد الغنى الذي
يحرم الزكاة عليه أن يكون له كسب يعود اليه بقدر كفايته لنفقته ونفقة من
الصفحه ٢٢٥ : بعضهم ولم يسموه أنه قال لا يصح.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير ، لأن