وبينه ، وكذلك الحكم فيها سواء.
وقال جميع الفقهاء : متى عقد على امرأة ودخل بها وكانت حرة ثبت الإحصان وان فارقها بموت أو طلاق ولم يراعوا التمكن من وطئها.
وأما الأمة ، فعند ( ـ « ش » ـ ) إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو أصاب العبد حرة ، ثبت الإحصان للحرة دون المملوك ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يثبت الإحصان لأحدهما وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بنكاح صحيح أو الكبير الصغيرة ، ثبت الإحصان للكبير عند ( ـ « ش » ـ ) وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : لا يثبت الإحصان لأحدهما ، وهو قول ( ـ « ش » ـ ) في القديم.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها من نفسها ، فعليهما جميعا الحد. وان وطئ عاقل مجنونة ، وجب على العاقل الحد ، ولا يجب على المجنونة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزم العاقل الحد ، دون من ليس بعاقل. وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون ، وان وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا كان الزانيان كاملين ، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين ، فقد أحصنا إذا حصل فيهما الشرائط ، فإن كان أحدهما كاملا والأخر ناقصا ، فان كان النقص بالرق ، فالكامل قد أحصن دون الناقص. وان كان بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان النقص رقا ، لم يثبت الإحصان لأحدهما ، وان كان صغرا أحصن الكامل. وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان النقص فالكامل قد أحصن دون الناقص ، فلا خلاف على المذهب ، وان كان النقص بالصغر ففيه قولان.
مسألة ـ ٨ ـ : من وجب عليه الرجم ، يؤمر بالاغتسال والتكفن ثمَّ يرجم ويدفن بعد أن يصلى عليه ، ولا يغسل بعد موته. وقال جميع الفقهاء : انه يغسل