ويقسم الواجب على جميعهم ، لا يبدأ بالأقرب فالأقرب.
والذي يقتضيه مذهبنا أنها تؤخذ منهم جميعا ، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ويشترك القريب والبعيد في ذلك ، بدلالة عموم الاخبار في أن الدية على العاقلة فمن نقلها أو بعضها الى بيت المال ، أو قدم بعضهم على بعض ، أو قدر معينا فعليه الدلالة.
مسألة ـ ٩٨ ـ : الدية لا تنتقل عن العصبات الى أهل الديوان ، سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لم يكن ، لما قلناه في المسألة المتقدمة (١) لهذه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : الدية على أهل الديوان دون العصبات.
مسألة ـ ٩٩ ـ : ابتداء مدة دية المؤجلة من حين وجوب الدية ، لأن موجب الدية الجناية ، فيجب أن تلزم الدية بحصولها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها ، واختلف أصحابه متى تتحول الدية إلى العاقلة؟ منهم من قال : تجب على القاتل ، ثمَّ تتحول عنه إلى العاقلة عقيب وجوبها بلا فصل. ومنهم من قال : لا تتحول الا بتحويل الحاكم إليهم بذلك.
مسألة ـ ١٠٠ ـ : إذا حال الحول على الموسر من أهل العقل ، فتوجهت المطالبة عليه ، فان فات (٢) لم يسقط بوفاته ، بل يتعلق بتركته كالدين ، لأنه لا دلالة على سقوطه بموته ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يسقط بوفاته.
مسألة ـ ١٠١ ـ : الدية الناقصة مثل الدية المرأة ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ودية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين كل سنة ثلثها ، بدلالة عموم الاخبار في ذلك ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : أو لم يكن لما تقدم.
(٢) م : فان مات.