قولين ، المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة ، وقد يرتكبون أنه لا يلزمه.
مسألة ـ ٨٧ ـ : « ج » ـ ) : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٨٨ ـ : ج ـ ) : من كان عليه شهران متتابعان ، فصام شهرا ويوما ثمَّ أفطر لغير عذر بنى عليه ، ولا يجب عليه استئنافه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وكذلك إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ، ثمَّ أفطر بنى ، وخالفوا في ذلك ، وقالوا (١) : استأنف (٢) في الموضعين.
__________________
(١) د : وقال.
(٢) م : يستأنف.