مسألة ـ ٦٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان تمضمض للصلاة ، نافلة كانت أو فرضا ، فسبق الماء الى حلقه لم يفطر ، وان تمضمض ليتبرد أفطر.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا تمضمض ذاكرا للصوم فبالغ أفطر إذا وصل الى حلقه ، وان سبق الماء الى حلقه من المضمضة ، أو الى رأسه من الاستنشاق ومن غيرهما ففيه قولان (١) ، قال في القديم والام : يفطر ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
وقال في البويطي والإملاء : لا يفطر ، وهو الأصح ، وبه قال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال النخعي : ان كان لنافلة أفطر ، وان كان لفريضة لم يفطر ، وبه قال ابن عباس.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا يكره للشيخ ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكره لهما إذا حركت الشهوة وان لم تحرك لا يكره. وقال ( ـ ك ـ ) : يكره على كل حال. وقال ابن مسعود : لا يكره على كل حال.
مسألة ـ ٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وطئ فيما دون الفرج ، أو باشرها أو قبلها بشهوة فانزل ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا كفارة عليه ويلزمه القضاء.
مسألة ـ ٦٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وان فاجأته النظر لم يأثم ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : ان كرر أفطر وعليه القضاء.
مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا بمدين أو مد من الطعام وعليهما القضاء ، واليه ذهب ( ـ ش ـ ) في القديم والجديد ، وبه قال مجاهد و ( ـ د ـ ). وقال في البويطي : على المرضع القضاء والكفارة وعلى الحامل القضاء دون الكفارة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ). وقال الزهري ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني : عليهما
__________________
(١) ح : فيه فقولان.