أكلا وشربا ، ونهاهم عنه ولم يرخصهم أن يستفيدوا منه دواء ولا شفاء ، لكون
مفاسده أكثر من مصالحه ، كما أشار اليه بقوله ( وَإِثْمُهُما
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما )
ولما لم تكن
المفاسد في صورة الاكتحال به ، لم يمنعهم من ذلك بل رخصهم ، كما هو صريح صحيح ابن
حمزة ، فهو مخصص للعمومات ، ومقيد للاطلاقات ، ولذلك استثناه المحقق في الشرايع
بقوله :
لا يجوز التداوي
بالخمر ولا بشيء من الادوية التي معها شيء من المسكر أكلا ولا شربا ، ويجوز عند
الضرورة أن يتداوى به للعين انتهى. والى هذا الجواز ذهب أكثر من قال بأخبار الاحاد.
وقال ابن ادريس
بناء على أصله : لا يجوز التداوي به للعين ولا لغيرها ، وانما هذا خبر واحد من
شواذ أخبار الاحاد ، وأورده شيخنا في نهايته ، ورجع عنه في مسائل خلافه ، حتى أنه
حرم شربها عند الضرورة من العطش .
حيث قال : اذا
اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي ، فالظاهر أنه لا يبيحها أصلا ، وقد
روي أنه يجوز عند الاضطرار الى أن يشرب ، فأما الاكل والتداوي فلا ، وبهذا التفصيل
قال أصحاب الشافعي ، وقال الثوري وأبو حنيفة : يحل للمضطر الى الطعام والشراب ويحل
للتداوي به.
ثم استدل عليه
باجماع الفرقة وأخبارهم ، وبأن طريقة الاحتياط يقتضيه. وأيضا تحريم الخمر معلوم
ضرورة ، واباحتها تحتاج الى دليل ، قال : وما قلناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه
دليل .
__________________