ثم تلا « قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى » (١).
الى غير ذلك من الاخبار ، ونحن قد ذكرنا طرفا منها في أوائل رسالتنا الموسومة بجامع الشتات ، فليطلب من هناك.
١٦ ـ مسألة
[ لو أفتى بالادماء فعلى المفتى شاة ]
قال مولانا أحمد الاردبيلي رحمهالله في شرح الارشاد ، بعد أن نقل عن مصنفه أنه قال في المتن : لو أفتاه غيره في تقليم الظفر فقلم ظفره فأدماه ، وجب على المفتي شاة ، ولا يجب على المقلم شيء ، للاصل.
ولرواية اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يقلم أظفاره ، قال فقال : يدعها ، قال قلت : انها طوال ، قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد احرامه ففعل ، قال : عليه دم (٢).
والسند في التهذيب غير صحيح لاسحاق وعبد الله الكناني المجهول ، وان كانت صحيحة في الفقيه والكافي الى اسحاق ، وهو لا بأس به ، وانها ليست بمشتملة على الادماء ، وهو غير ظاهرة في الوجوب على المفتي.
ولرواية اسحاق الصيرفي ، قال قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : ان رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت اصبع له عليلة ، فترك ظفرها لم يقصه ، فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه ، قال : على الذي أفتاه شاة (٣).
__________________
(١) كفاية الطالب ص ١٧٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٣١٤ ، ح ٨٠.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٣٣٣ ، ح ٥٩.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1391_alrasael-alfeqhia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
