بسم الله الرّحمن الرّحيم
١ ـ مسألة
[ وجوب قطع يد السارق وفى هذه المسألة منقبة لفاطمة عليهاالسلام ]
في كتاب المناقب لابن شهرآشوب ، عن صحيح الدارقطني أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أمر بقطع لص فقال اللص : يا رسول الله قدمته في الاسلام وتأمره بالقطع ، فقال : لو كانت ابنتي فاطمة ، فسمعت فاطمة عليهاالسلام فحزنت ، فنزل جبرئيل بقوله ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) (١).
فحزن رسول الله صلىاللهعليهوآله فنزل ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) (٢) فتعجب النبي صلىاللهعليهوآله من ذلك ، فنزل جبرئيل وقال : كانت فاطمة حزنت من قولك ، فهذه الايات لموافقتها لترضى (٣).
أقول : قدم بمعنى تقدم ، كما في القاموس (٤) ونهاية ابن الاثير (٥) ، يقال
__________________
(١) سورة الزمر : ٦٥.
(٢) سورة الانبياء : ٢٢.
(٣) المناقب ٣ / ٣٢٤.
(٤) القاموس ٤ / ١٦٢.
(٥) نهاية ابن الاثير ٤ / ٢٥.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1391_alrasael-alfeqhia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
