بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
لقد سئلت عن هذه المسألة غير مرة ، لأنها كانت عامة البلوى ومبسوطة الجدوى ، فصار ذلك سببا مقدما لنا لتحريرها وتقريرها.
فأقول : وأنا العبد المذنب المفرط المقصر الجاني الفاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر بإسماعيل المازندراني ، أنهم عرفوا الطلاق مطبقين عليه بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة مخصوصة.
ولا يخفى أنه بظاهره يفيد أنه يزيله ويرفعه رأسا ، من غير فرق في ذلك بين طلاق وطلاق ، إذ الرجعي منه فيه كالبائن منه ، غير أنه يجوز فيه الرجوع دونه فالقول بأنه يرفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة ، أقوى من القول بأن خروج العدة تمام السبب في زوال الزوجية ، فيكون النكاح الأول باقيا متزلزلا يزول بانقضائها ، لأن فيه شائبة التناقض ، فان مقتضى الطلاق كما علم زواله ، فكيف يكون بعده باقيا مستتبعا لبقاء حكم الزوجية.
قال الشهيد في شرح الإرشاد : الفراق ازالة قيد النكاح بسبب شرعي ، ويدخل فيه الطلاق ، وهو ازالة قيد النكاح بصيغة طالق من غير عوض.
والخلع : وهو ازالة قيد النكاح بعوض ، بشرط كراهية الزوجة.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1391_alrasael-alfeqhia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
