بالحبوة ، لانه يأخذه مجانا زائدا على سهمه ، فإذا حوسب ذلك عليه من سهمه ، كما عليه بعض الأصحاب وسيأتي.
فحينئذ لا وجه لتسميته بالحبوة والعطية ، إذ ليس هذا المحسوب عليه من سهمه من الحباء والعطاء في شيء ، فتأمل.
فصل
[ أدلة المسألة ]
في مستند هذا الحكم المخالف لظواهر آيات مواريث الأولاد والأبوين والزوجين ، وهو روايات رواها جماعة من العدول والموثقين عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
فمنها ما رواه شيخ الطائفة في التهذيب عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فلا كبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. (١)
قال الفاضل الأردبيلي رحمهالله في شرحه على الإرشاد بعد نقل هذه الرواية : في صحتها اشكال من جهة توقفها على توثيق محمد بن إسماعيل الذي ينقل عنه محمد بن يعقوب ، وينقل هو عن الفضل بن شاذان ، لأنه ان كان ابن بزيع الثقة ففي ملاقاته بعد. وان كان غيره ، فغير ظاهر. ولكن صرحوا بصحة مثل هذا الخبر وهو كثير جدا ، وبخصوص هذه الرواية أيضا من غير توقف فتأمل. انتهى كلامه رفع في عليين مقامه.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ / ٢٧٥ ، ح ٦.