ومما نقلناه ظهر أن لا مستند لهم في هذه المسألة سوى رواية أبي كهمس المجهولة.
قال صاحب الذخيرة فيه بعد قول المصنف وكتب اسمه وأنه يشهد الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهمالسلام على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين ، وذكر ابن بابويه استحباب كتابة الشهادة بالتوحيد ، وزاد الشيخان ومن تبعهما الباقي ، ومستند هذا الحكم ما رواه الشيخ عن أبي كهمس.
ثم قال : وهذه الرواية مختصة بالشهادة بالتوحيد ، ولا دلالة فيها على عموم المكتوب عليه ، لكن ذكر كثير من الأصحاب ، وأضاف جماعة منهم الشيخ في المبسوط ، وابن البراج والشهيد ، العمامة معللا بعدم تخصيص الخبر ، وفيه نظر انتهى.
وأما إباحة كتابة دعاء الجوشن ، والشعر المعروف « وفدت على الكريم » وغيرهما ، فمما لا عين له ولا أثر ، لا في كتبهم ولا في الكتب الأربعة.
نعم ذكر ابن طاوس في مهج الدعوات بسند مرفوع محذوف أو ضعيف جدا أن أبا عبد الله الحسين صلوات الله عليه قال : أوصاني أبي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليهالسلام وصية عظيمة بهذا الدعاء وحفظه ، يعني دعاء الجوشن ، وقال لي : يا بني اكتب هذا الدعاء على كفني ، وقال الحسين عليهالسلام : فعلت كما أمرني أبي (١).
ولعل فقهائنا رضوان الله عليهم لضعفه ورفعه لم يتعرضوا لذكره ، ولم يجعلوه مستند هذا الحكم ، والله يعلم.
والأحوط عدم كتابة شيء من ذلك على الكفن ، لعدم ثبوت المستند.
والاستناد في ذلك بقوله عليهالسلام « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » وذلك مما
__________________
(١) مهج الدعوات ص ٢٣١.