عن المسجد ثم يصلي (١).
وذلك لان الواجب على كل مجتهد تحصيل الظن فيما يعمل أو يفتي به ، وهذا لا يحصل من الخبر المرسل ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا ومجرد رواية العدل عنه ليس تعديلا له بل أعم منه وعلى تقدير كونه تعديلا ففيه ما عرفته.
ومنه يعلم أن مجرد تصحيح رواية بتعديل رواتها لا يكفي في جواز العمل بها بل لا بد من مراجعة سندها وملاحظة حال رواتها ليؤمن من معارضة الجرح ، فرب رواية عدل قوم رواتها وهي عند آخرين ضعيفة السند وبالعكس ، كما سبقت اليه الاشارة.
١٣ ـ مسألة
[ كفارة تقبيل امرأته فى الطواف ]
قال الفاضل المذكور في الشرح المسطور : ينبغي حمل ما يدل عليه الكفارة في تقبيل امرأته ، أي : المحرم بغير شهوة على الاستحباب ، مثل صحيحة مسمع ابن أبي سيار الممدوح في الجملة.
قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا أبا سيار أن حال المحرم ضيقة ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم ، فعليه دم شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، وان مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من
__________________
(١) مجمع الفائدة ٧ / ٧٢.