الحبوة ، وانما كان ذلك كذلك أن لو ثبت أنه من الامام عليهالسلام دون ثبوته خرط القتاد ، فاعرفه ينفعك في المباحث الآتية إن شاء الله العزيز.
فصل
[ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ]
كل من قال من الأصحاب بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وهم الأكثرون منهم ، كما أشرنا إليه في بعض رسائلنا ، يلزمه القول بوجوب الحبوة للأكبر من أولاد الذكور ، أو الذكر الذي لا أكبر منه ، مجانا أي بلا بدل ولا قيمة ، كما هو الظاهر من إطلاق الروايات السالفة والآتية المذكورة فيها المفيدة للملك أو الاستحقاق.
وأما احتجاج السيد المرتضى وابن الجنيد ومن شايعهما بعموم آيات الإرث مثل ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) ونحوها على استحباب الحبوة ، وانها يحسب على الولد من سهمه ، وانما التخصيص بالعين.
فغريب ، لأنهم ان لم يعملوا بخبر الواحد مطلقا ، ولم يخصصوا عمومها به فلا معنى حينئذ لاستحبابها وحسابها عليه من سهمه ، لان ظواهر آيات ميراث الأولاد والأبوين والزوجين الذين هم في طبقة واحدة تفيد اشتراك جميعهم في جميع ما تركه مورثهم من غير اختصاص بعضهم ببعض التركة دون بعض.
وان عملوا وخصوا عمومها به ، فمقتضاه بحسب الظاهر ما ذكرناه من الوجوب مجانا ، فهم بارتكابهم خلاف مقتضى الظاهر من الجانبين لم يعملوا لا بظواهر الآيات ولا بظواهر الروايات.
__________________
(١) سورة النساء : ١١.