بقاء نجاسته الى أن يعلم طهره ، فاذا طهرناه فالاصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة.
نعم اختلف الاصوليون في أن الاصل في الاشياء الحل أو الحرمة ، وأكثر العلماء على أن الاصل الحل ، والدليل بحمد الله قائم عليه.
وأما أصل الطهارة وبراءة الذمة ، فلم يخالف فيه أحد ، وهذا هو الذي يعبرون عنه بالدليل العقلي (١).
والحاصل أنهم يقولون : اذا حكمنا بنجاسة شيء أو تحريمه من غير دليل شرعي ، وقعنا في الاثم ، والحق معهم لان ذلك بدعة وادخال في الدين ما ليس منه ، وقد نهى الله ورسوله والائمة المعصومون عليهمالسلام عن ذلك.
وقالوا : اذا تعارض الاصل والظاهر ، قدم الاصل الا في مواضع يسيرة ، لان الاصل دليل عقلي وحجة بالاجماع ، والظاهر كثيرا ما يخرج الامر بخلافه وليس بحجة.
وكذلك قالوا : الاصل في أفعال المسلمين الصحة ، وهذه قاعدة ورد بها النص عن الائمة عليهمالسلام وأجمع عليها العلماء الاعلام ، وعليها مدار تفاريع الاحكام منها : أنه لو أخبر أحد من المسلمين عن شيء كان نجسا أنه طهره ، قبل قوله لان الاصل في أقواله الصحة ، لان القول فعل لساني ، وقد مر أن الاصل في أفعال المسلمين الصحة.
وهذا الكلام بظاهره على ما قيل يشمل ما اذا كان الشيء ملكا للمخبر ، أو ملكا للمستخبر ، وهو غير بعيد كما ذكرنا وجهه في رسالتنا المسماة بالتعليقات.
__________________
(١) وقد ذكرناه مفصلا في تعليقاتنا وحواشينا على الايات الاحكامية المنسوبة الى الحضرة المولى أحمد الأردبيلي المجاور بالمشهد المقدس الغروى « منه ».