عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك ، ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (١).
وهذا المتن بعينه مذكور في الفقيه بسند آخر عن زرارة عنه عليهالسلام (٢). وقد عرف مما سبق أنه في الكافي موثق ، وفي الفقيه صحيح.
ورواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك الحديث كما سبق (٣).
والسند موثق كالصحيح ، لان عبد الكريم هذا وان كان واقفيا الا أنه ثقة ، كما نص عليه النجاشي ، حيث قال : انه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، ثم وقف على أبي الحسن عليهالسلام ، كان ثقة ثقة عينا ، يلقب كرام ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا ، ثم أسنده بإسناده اليه. (٤)
فصل
[ تحقيق حول خبر الكافي في المسألة ]
الخبر المذكور مذكور في الكافي في باب مناكحة النصاب والشكاك بطريقين :
أحدهما : ما رواه رحمهالله في أول هذا الباب عن عدة من أصحابه ، عن
__________________
(١) فروع الكافي ٥ / ٣٤٩ ، ح ٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٤٠٨ ، ح ٤٤٢٦.
(٣) الاستبصار ٣ / ١٨٤ ، ح ٧.
(٤) رجال النجاشي ص ٢٤٥.