الاثناء ، فافادتهما ذلك ممنوع والفرق جلي كما سبق.
الفصل الثاني
[ تحقيق حول القول باتمام الغسل ]
القول باتمام الغسل خاصة ، كما ذهب اليه ابن ادريس وابن البراج ، وتبعهما فيه بعض (١) المتأخرين ، واستدل عليه بأن الحدث الاصغر غير موجب للغسل ، فلا معنى للاعادة ، والوضوء منقي مع غسل الجنابة بالنص والاجماع.
محل نظر أيضا ، لما سبق في الفصل السابق ، ولامتناع خلو الحدث الواقع في الاثناء عن أثر ، فهو موجب : اما اعادة الغسل من رأس ، أو الوضوء بعد اتمامه والثاني منفي لما أفاده من النص والاجماع ، فتعين الاول.
لا يقال : ان الاجماع غير ثابت في محل النزاع ، للخلاف المنقول عن المرتضى.
لانا نقول : انه قد انعقد قبله ، اذ لم ينقل عن أحد ممن سبقه هذا الخلاف ، والا لكانت نسبته اليه أولى من نسبته اليه.
بل الظاهر كما يشهد به التأمل والتتبع أن من زمن أصحاب المعصومين عليهمالسلام الى زمانه كان القول بنفي الوضوء الواجب مع غسل الجنابة مطلقا شايعا من غير نكير ولا تفصيل.
ولعله لذلك حكم علي بن الحسين بن بابويه ، وهو من قدماء أصحابنا ممن أدركوا بعض سفراء صاحبنا ووكلائه صلوات الله عليه بوجوب اعادة الغسل في
__________________
(١) المراد بهذا البعض شيخنا المحقق الثاني الشيخ على « منه ».