البحث في القواعد والفوائد ٣٦٥/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ١٢ :
أيضا ، بمعنى أنه (١) إذا عفا عن الدية ، ثمَّ مات المقتول (٢) ، يرجع بها في تركته ، على ما قاله بعض
الصفحه ٤٠ :
رَقَبَةٍ) (١) فإن المحرر لأية رقبة كانت آت بالمأمور به.
ويتفرع على ذلك
: جواز التيمم بالحجر
الصفحه ١٢٢ : الّذي (٣) قد شرفته الملائكة والكليم عليهمالسلام (٤).
والصبر على
اللأواء ، دليل على (٥) الفضل
الصفحه ١٢٩ :
الشحناء) (١). هذا مع عدم وجوب الإنفاق والمساكنة اللذين هما مثار
آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار
الصفحه ٢٠٧ : بإذن إمام واجب الطاعة ، كخروج زيد بن علي عليهالسلام وغيره من بني علي عليهالسلام.
قاعدة
ـ ٢٢٢
كل
الصفحه ٢٥٤ :
أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب (من أخّر) (١).
الثاني : قضاء
الصلاة الفائتة ، والأكثرون على
الصفحه ٢٦٠ :
في مواضع :
منها : لو
تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل.
ومنها : ما لو
الصفحه ٤٠٩ : الفرق
بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة؟.......................... ٣٢
فائدة : شرعية فرض
العين للحكمة في
الصفحه ١١ :
الأول : إذا
عفا الولي عن القود مطلقا ، فعلى المشهور يسقط القود والدية ، وعلى التفسير الثاني
للقول
الصفحه ٢١ :
وتلحق
بذلك قواعد أربع
الأولى
لا يقرّ من
الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذّمّة
الصفحه ٢٤ :
ثمَّ
هنا قواعد
الأولى
الأحكام
اللازمة باعتبار جماعة ، قد تكون موزعة على رءوسهم ، وقد تكون
الصفحه ٤١ :
النكرة في سياق النفي ، وعاما في المولودين ، باعتبار إضافته على رأي
القائل بعمومه (١) ، وعاما في
الصفحه ٥٥ : ترغيب مذكور في القرآن والسنة حتى الوعد
بالجنة ، والنعيم على الإيمان ، وبجواز الصراط ، والحور والولدان
الصفحه ٦٥ : الاستحباب ، فهو باعتبار أنها في نفسها مستحبة ؛ لاستحباب
الدوام على الطهارة. ولا امتناع في كون الشيء من خطاب
الصفحه ٨٣ : على من يعمله خمرا ، والخشب على من يعمله صنما ، وكالبيع
بشرط الإقراض والنظرة ، أو بيع السلعة على غلامه